والفتوى.
خلافاً للمحكي عن جماعة (١) ، فجوّزوا التعدية مطلقاً في الطرفين من الشرط والنقدين. وهو ضعيف جدّاً.
( ويجوز أن يقرضه الدراهم ) أو الدنانير ( ويشترط أن ينقدها بأرض أُخرى ) للأصل ، والعمومات ، مع فقد المانع من نصّ أو إجماع ؛ لاختصاصهما بالمنع عن القرض بشرط النفع ، وليس الإنقاد في بلد آخر منه جدّاً.
مضافاً إلى خصوص الصحيح : في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إيّاه بأرض أُخرى ويشترط عليه ذلك ، قال : « لا بأس » (٢).
ولعلّ المراد من الإسلاف فيه القرض ؛ لكثرة استعماله فيه (٣).
ولم أقف على من تعرّض لهذا الحكم هنا ولا في بحث القرض بنفي ولا إثبات ، عدا شيخنا في الدروس في القرض (٤) والفاضل في الإرشاد (٥) هنا (٦) ، فصرّحا بما هنا.
وكان ذكره ثمّة كما فعله الأوّل أنسب وأولى ، إلاّ أن يكون المراد
__________________
(١) منهم : العلاّمة في التذكرة ١ : ٥١٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٠٣ ، وصاحب الحدائق ١٩ : ٣٠٦.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٠٣ / ٤٥٩ ، الوسائل ١٨ : ١٩٧ أبواب الصرف ب ١٤ ح ٦.
(٣) في « ح » زيادة : وفي الصحيح : يدفع إليّ الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض أُخرى سود بوزنها ، وأشترط ذلك عليه ، قال : لا بأس » التهذيب ٧ : ١١٠ / ٤٧٣ ، الوسائل ١٨ : ١٩٧ أبواب الصرف ب ١٤ ح ٥.
(٤) الدروس ٣ : ٣١٩.
(٥) كالشيخ في النهاية (٣٨٢) والحلّي في السرائر ( ٢ : ٦٤ ) على ما حكي عنهما ( منه رحمهالله ).
(٦) الإرشاد ١ : ٣٦٩.