ورجّح الثاني شيخنا الشهيد الثاني وقال هو كالأول في الدروس ـ : وينبغي أن تكون من بيت المال لأنه للمصالح وهذه من أهمّها ، ولأنّ في إيجابها على المسلم إضراراً يوجب التخاذل عن الحرب لكثير (١). انتهى. وهو حسن.
( ولا ) يجوز أن ( يقتل نساؤهم وإن عاونّ ) وكذا المجانين والصبيان والشيخ الفاني ، بلا خلاف.
وفي المنتهى : الإجماع في الصبيان (٢) ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة العاميّة والخاصيّة.
منها زيادةً على ما مرّ قريباً ـ : النبوي العامّي : « لا تغلّوا ، ولا تمثّلوا ، ولا تغدروا ، ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبيّاً ولا امرأةً » (٣).
والخاصّي : « نهى صلىاللهعليهوآلهوسلم عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلاّ أن يقاتلن ، فإن قاتلن أيضاً فأمسك عنها ما أمكنك ولا تخف خللاً » إلى أن قال : « وكذلك المقعد من أهل الذمّة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فلذلك رفعت عنهم الجزية » (٤).
ويستفاد منه جواز القتل مع الضرورة كما أشار إليه بقوله : ( إلاّ مع الاضطرار ) بأن تترّسوا بهم وتوقّف الفتح على قتلهم. ولا خلاف فيه أيضاً كما مضى ، وعليه الإجماع هنا في المنتهى قال : للضرورة ، ولما رواه ابن عبّاس : إنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بامرأة مقتولة يوم الخندق فقال : « من قتل هذه؟ »
__________________
(١) انظر الروضة ٢ : ٣٩٤ ، والدروس ٢ : ٣١.
(٢) المنتهى ٢ : ٩١١.
(٣) سنن البيهقي ٩ : ٩٠.
(٤) الكافي ٥ : ٢٨ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠٢ ، التهذيب ٦ : ١٥٦ / ٢٧٧ ، الوسائل ١٥ : ٦٤ أبواب جهاد العدو ب ١٨ ح ١.