سورة النساء (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) نعم تثبت الدية للذمي بنص الآية الرابعة والتسعين من سورة النساء. فإن كان ذلك منافيا لظاهر نفي السبيل كان تخصيصا له ويبقى ما عداه لحكم العموم. ويحتج عليهم ايضا بما أخرجه احمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي بأسانيدهم عن أبي جحيفة عن علي عليهالسلام في الصحيفة التي عن رسول الله (ص) لا يقتل مسلم بكافر. واخرج احمد والنسائي وابو داود بأسانيد صحيحة عندهم عن أبي حسان تارة وعن قيس بن سعد اخرى عن علي (ع) في الصحيفة التي عهد بها رسول الله. المؤمنون تكافأ دماؤهم ـ لا يقتل مؤمن بكافر الحديث» والمراد من تكافأ دمائهم ان الصغير يكافئ الكبير والوضيع الشريف. وعن احمد وابن ماجة عن ابن عمر عن النبي (ص) مثله. وفي كنز العمال في ذلك عدة أحاديث. نعم المشهور عند الإمامية ولعله اجماع ان المسلم إذا اعتاد قتل اهل الذمة قتل تأديبا ولا كرامة له كما نطقت به أحاديثهم. وفي الكنز عن عبد الرزاق في جامعه وق عن عمر نحو ذلك
«الثانية» لا يقتل الأب بابنه بإجماع الإمامية وأحاديثهم الكثيرة وهو المعروف من فقهاء الجمهور ورواه في كنز العمال مما أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه والطبراني في الأوسط وابن عساكر واحمد في العلل والدارقطني وعبد الرزاق في أحاديثهم عن عمر عن رسول الله (ص) وأسنده الترمذي عن عمر وسراقة بن مالك عنه (ص) وقال الترمذي ان العمل على هذا عند اهل العلم. وعن مالك ان ذبحه ذبحا او شق بطنه فعليه القود. واما الأم فإنها تقتل بولدها على أصولنا إذ لم يثبت المخرج لها
«الثالثة» لا يقتل حر بعبد ولا حرة بأمة سواء كان المقتول ملكا للقاتل او لغيره. وعليه اجماع الإمامية وأحاديثهم. قيل وهو مذهب الصحابة. بل لم يعرف الخلاف من الجمهور الا من النخعي حيث قال يقتل بعبده وعبد غيره. وقال ابو حنيفة يقتل بعبد غيره ويحتج عليها من حديثهم بما أخرجه البيهقي عن ابن عباس عن النبي (ص) لا يقتل حر بعبد. وما أخرجه ابن عبد الرزاق في جامعه عن عمر لا يقاد العبد من الحر. وما أخرجه ابن أبي شيبة والقزويني ان أبا بكر وعمر يقولان لا يقتل المولى بعبده.
«المبحث الثاني» ان الآية مسوقة لبيان التساوي والتكافؤ فلا دلالة فيها على حصر القصاص وانحصاره بخصوصيات هذه المقارنات الثلاث بحيث لا يقتل كل الا بمن جعل في الآية مقارنا