فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ
____________________________________
له. ولا بما إذا كان القاتل واحدا. ويشهد لذلك اجماع المسلمين وأحاديثهم على عدم الالتزام بهذه المقارنات وفي ذلك مسائل.
«الاولى» يعرف ما يحصل به التكافؤ والتساوي والجبران في القصاص بالنظر الى السنة في التفرقة بين دية الرجل والمرأه
«الثانية» إذا قتلت المرأة رجلا او قتل العبد حرا كفى قتل الجاني بإجماع الإمامية وحديثهم بانه لا يجني الجاني على اكثر من نفسه ولا يحضرني نقل خلاف فيه من الجمهور
«الثالثة» إذا قتل جماعة واحدا بحيث لو انفرد كل منهم بجنايته كان بها التلف جاز أن يقتلوا به جميعا الا من كان لو انفرد لا يقتل به كالأب بالنسبة للولد والمسلم بالنسبة للذمي والحر بالنسبة للعبد. وعلى كلي المسئلة اجماع الإمامية وأحاديثهم. والجمهور ومنهم في ملتقى الأنهر نقلوا عليه اجماع الصحابة وكأنهم لم يعتنوا بما يحكى من خلاف ابن الزبير ومعاذ. بل لم يعرف الخلاف من فقهائهم الا من ابن سيرين والزهري وربيعة وداود وأصحابه اهل الظاهر. والحجة ايضا على ما ذكرناه من القرآن الكريم اطلاق قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) والذي بعد ذلك إنما ينظر الى المساواة والمقابلة لا الى التقييد. نعم كل واحد يردّ عليه من ديته بقدر ما على أصحابه من الجناية. وظاهر بعض الأصحاب ان قتل الولي لكل واحد يتوقف على أداء ما يرد عليه من ديته. وفي المسئلة فروع تتكفل بها كتب الفقه
«الرابعة» إذا قتل الرجل امرأة جاز ان يقتل بها بعد أن يردّ أولياؤها ما يفضل به عليها وهو نصف ديته. ومن ذلك والمسئلة السابقة يعرف الحكم فيما لو اشترك اكثر من واحد. هذا وان كتابة القصاص وشرعيته على المؤمنين بأن ينقادوا ويسلموا أنفسهم له إذا جنوا ليدل بالأولوية على كتابته على غيرهم من اهل الذمة والمستأمنين إذا قتلوا محترم النفس ولو بالعرض. ولا ينافي ذلك سقوطه بعفو الولي كل العفو. وجوار العفو ورجحانه بآيات العفو في القرآن الكريم او بعفو بعض العفو كأن يعفو عن خصوصية القتل ويصالحه على الدية كقوله تعالى (فَمَنْ) كان ممن عليهم القصاص (عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ) وفي التعبير بالأخ ترغيب في العفو بالإشارة ان الجاني من المسلمين أخ اسلامي للولي والولي اخوه وينبغي للأخ ان يرعى