فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ
____________________________________
ونظمتها كتب الفقه وإتمامهما لله دليل على انهما عبادتان يعتبر فيهما الإتيان بهما لله تقربا اليه والظاهر من مراجعة الحديث وسبك اللفظ ان قوله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) أمر وإيجاب لإيجادهما تامين بأجزائهما وشروطهما المشروعة كقوله تعالى من احسن عملا أي أوجده حسنا وكقولهم. ضيق فم الركي. واطل جلفة القلم. وافرج بين سطورك. وكثير من ذلك فمن مدلول الآية إيجاب العمرة كما في صحيحة التهذيب عن زرارة عن الباقر (ع) في قوله العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج وذكر الآية ونحو صحيحة الكافي عن معاوية بن عمار عن الصادق (ع) وصحيحة العلل عن معاوية عنه (ع) وصحيحة التهذيب عن الفضل أبي العباس عنه. وفي الدر المنثور اخرج ابن عيينة والشافعي في الأم والبيهقي عن ابن عباس وذكر نحوه. واخرج الحاكم عن زيد بن ثابت عن رسول الله (ص) ان الحج والعمرة فريضتان. وفي الكافي في الصحيح عن ابن أذينة في حديث عن الصادق عليهالسلام في قوله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) قال يعني بتمامهما أداءهما واتقاء ما يتقي المحرم فيهما ونحوه عن العياشي عن أبي بصير عن الصادق عليهالسلام وقال في الكشاف في تفسير أتموا ائتوا بهما تامين ثم بعد ذلك حمله على محض الأمر بإتمامهما أي بعد الشروع فيهما واختار كون العمرة غير واجبة واغرب في تأوله لحديثي ابن عباس وعمر. ثم قال بأن الأمر بالإتمام للوجوب والندب كما تقول صم شهر رمضان وستة من شوال تأمر بفرض وتطوع وقال في سورة المائدة في آية الوضوء ما معناه انه لا يجوز ان يكون الأمر للوجوب والندب لأن تناول الكلمة لمعنيين مختلفين من باب الألغاز والتعمية أقول وفي هذا الذي نقلناه عنه من التدافع والغرابة ما يعجب منه الناظر. وقد نبه عليه في زبدة البيان (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ) في المصباح قال ابن السكيت وثعلب حصره العدو في منزله حبسه واحصره المرض بالألف منعه من السفر. وقال الفراء هذا هو كلام العرب وعليه اهل اللغة انتهى. ونقل نحو ذلك ايضا عن الكسائي وأبي عبيدة وعن الفراء أيضا انه يجوز ان يقوم أحدهما مقام الآخر ورده المبرد والزجاج. وفي الخلاف عن الفراء احصره المرض لا غير وحصره العدو واحصره معا. وقد تكرر في رواياتنا الصحاح وغيرها ان المحصور غير المصدود وانهما يختلفان في بعض الأحكام كما في روايات زرارة عن الباقر (ع) وابن أبي نصر عن الرضا