فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ
____________________________________
رواية من روايات البخاري وان أخذنا بقول النبي (ص)» فانه لم يحل حتى بلغ الهدي محله انتهى وقد سبق الكلام في قوله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ). واما السنة فيا سبحان الله هل سن رسول الله (ص) لأمته إلا ما اتفق عليه حديث المسلمين وإجماعهم من التمتع والحل وانه سنة الى الأبد. وان العمرة دخلت في الحج الى يوم القيامة. وهذا الدخول مع الإحلال يبين ان كلا من العمرة والحج يقع تاما في الشريعة بهذا الوجه وأما فعله (ص) فقد كان موقتا مختصا بمن ساق الهدي في تلك السنة كما يحدده قوله (ص) لو استقبلت من أمري ما استدبرت. دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وقوله (ص) لسراقة بل الى الأبد (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) من البدنة أو البقرة او الشاة وهو نسك لا جبران كما قال الشافعي (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) متواليات (فِي الْحَجِ) وهي يوم التروية وما قبله ويوم عرفة وعليه اجماع الإمامية ورواية الفريقين ولو فاته ذلك لم يصمه ايام التشريق. وفي الخلاف عليه اجماع الإمامية انتهى. وعلى ذلك روايات كثيرة وفي صحيح ابن سنان ان الصادق (ع) استشهد لذلك بأن بديل ابن ورقاء أمره رسول الله بأن ينادي بمنى في الناس ان لا يصوموا ونحوه صحيح سليمان بن خالد وابن مسكان عنه (ع). ونحوه في خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم عليهالسلام كما في التهذيبين ومعاني الأخبار. واخرج احمد ومسلم عن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله ايام التشريق ايام أكل وشرب. وعن كعب بن مالك ان رسول الله أرسله وأوس بن الحدثان ايام التشريق فنادى ايام منى ايام أكل وشرب. واخرج احمد والنسائي عن حمزة الأسلمي ان منادي رسول الله ينادي بمنى ورسول الله شاهد لا تصوموا هذه الأيام فإنها ايام أكل وشرب. واخرج احمد والحاكم وصححه على شرط البخاري ومسلم عن بديل بن ورقاء ان النبي بعثه على جمل أورق وأمره أن يتخلل الفساطيط وينادي في الناس ايام منى الا لا تصوموا فإنها ايام أكل وشرب وبعال. وعن الطيالسي عن أنس والبيهقي عن أبي هريرة نهى رسول الله عن صوم ايام التشريق. وهؤلاء المنادون أعرف بما أمروا به وما نادوا به فلا يعارضهم ما أخرجه البخاري وابن جرير عن عائشة وابن عمر من الرخصة في صيامها لمن لم يجد الهدي مع انهما لم يسندا الرخصة الى النبي (ص) بل هو أشبه بالاجتهاد كما اخرج البخاري ان