فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى
____________________________________
كصحيحتي الوسائل عن قرب الاسناد عن حماد عنه (ع) ونحوهما روايات العياشي ورواية الدر المنثور عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير. وذكر الله هو التكبير كما في صحيحتي محمد ومنصور المشار إليهما. وصورته المتفق عليها بين المسلمين كما ذكره في التبيان. الله اكبر. الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. وزاد أصحابنا تبعا للروايات عن أئمتهم اهل البيت وجمعا بينها. الله اكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الانعام. وهو مستحب على المشهور لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه الكاظم قال سألته عن التكبير في ايام التشريق أواجب او لا قال (ع) مستحب وان نسي فلا شيئ عليه فالأمر في الآية للاستحباب. ووقته بعد كل فريضة من صلاة الظهر يوم النحر الى صلاة الصبح من اليوم الثالث عشر. فيكون خمسة عشر تكبيرا ولمن ينفر بالنفر الاول بعد الزوال فيكون عشر مرات. واختلف كلام الفقهاء من الجمهور في عدده ولكن مالكا والشافعي في احد أقواله وافقا أصحابنا (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي) ضمن (يَوْمَيْنِ) من تعجل الدين اي تعجل مقامه بمنى في ضمن يومين بتعجل غايته فنفر النفر الاول. ولو كان بمعنى استعجل وعجل او للمطاوعة كما في الكشاف لدلت الآية على جواز النفر في اليوم الاول منها ايضا وهو باطل بإجماع المسلمين. ولأجل جعل التعجل في ضمن يومين اشترط أصحابنا وفقهاء اهل السنة الا أبا حنيفة وأصحابه كونه قبل الغروب من اليوم الثاني فلو امسى حرم عليه النفر الاول (فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) لهذه الجملة ظاهر لا حاجة الى بيانه لأن في رواية الكافي عن إسماعيل بن نجيح رد عليه ولأن الأحاديث عن الفريقين جاءت على خلافه وهو ان المراد غفرت ذنوبه. منها صحيحة الحلبي في قوله تعالى (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) وصحيحة عبد الأعلى ورواية ابن عيينة ورواية ابن نجيح ورواية العياشي عن معاوية ابن عمار وعن أبي بصير عن الصادق (ع) ورواه في الدر المنثور عن علي امير المؤمنين (ع) وابن مسعود وابن عمر وابن عباس في احدى الروايتين فيكون حاصل المراد من الآية الكريمة فمن أتمّ حجه بالتعجل او التأخر غفرت ذنوبه فإنه لا أثر لخصوص عنواني التعجل والتأخر في غفران الذنوب. ومن هذا الوجه وكون التعجل إتماما للحج يعرف جوازه وانه (لِمَنِ اتَّقى) النساء والصيد كما هو المشهور بين الإمامية باعتبار الاختصاص بالأمرين المذكورين والمجمع عليه