يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧) حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى
____________________________________
وكيلهنّ على العفو ام الوكيل المأذون له في كل تصرف في أموالهن أم في خصوص هذا الطلاق مثلا (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) وهو ولي الصغيرة الذي جعل الله بيده ان يعقد عقدة نكاحها وليس ذلك عندنا إلا الأب والجد اعني أبا الأب او أباه ففي صحيحة التهذيب عن عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) هو ولي أمرها وعن رفاعة عنه (ع) الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا وفي بعض أحاديثنا ما جمع فيه من يعفو بحسب الولاية او بحسب الوكالة العامة ففي معتبرة التهذيب بإرسال ابن أبي عمير عن الصادق (ع) الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة او غيرهما وفي الصحيحة المروية في الكافي والفقيه والتهذيب عن الحلبي وأبي بصير وسماعه عنه (ع) هو الأب والأخ والرجل يوصى اليه والذي يجوز امره في مال المرأة فيبتاع لها ويتجر ونحوها صحيحة التهذيب عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الباقر (ع) فأما الموصى اليه في الصحيحتين فهو من اوصى اليه الأب والجد بالقيام بأمر الصغيرة إذا رأى المصلحة في العفو كما في عفو الأب والجد واما الأخ فيعرف امره من مرسلة ابن أبي عمير والظاهر ان عدم ذكر الجد هنا لدخوله في عنوان الأب (وَأَنْ تَعْفُوا) وعفوكم ايها الناس (أَقْرَبُ لِلتَّقْوى) ربما تجد المرأة الضعيفة النفس في نفسها شيئا إذا رجح الله لها العفو بخطاب خاص فلطف الله بها بما معناه انه لا يرجح العفو لها من حيث انها امرأة ولا من حيث انه مهر بل ان كل عفو هو حسن راجح من جميع الناس وهذا المقام منه وان الزوج لم ينتفع بلذة او خدمة بإزاء ما له فيكون طلب العفو بهذا النحو أطيب لقلب المرأة المطلقة وادعى لها لأن تعفو فإن لمطلق عفو الإنسان عن حقه فضلا وفضيلة وهو بفضيلته اقرب الى فضيلة التقوى (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) ايها الناس واسمعي أيتها المطلقة ولا تحملكم حزازات النفوس على ترك ما فيه الفضل (إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) فيجازيكم على إحسانكم ٢٣٧ (حافِظُوا) ايها الناس (عَلَى الصَّلَواتِ) في إقامتها في أوقاتها بحدودها وشرائطها وإخلاصها وإقبالها عموما (وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) وهي صلاة الظهر وعن الخلاف ان عليه اجماع الفرقة والمروي في أحاديثنا انها صلاة الظهر كصحيحة معاني الأخبار عن أبي بصير وروايتي العياشي عن عبد الله بن سنان