واعلم أنّه ذكر بعض المحققين ممّن عاصرناه (١) كلاما في هذا المقام (١) ، في أنّه (٢) هل يعتبر تعيين المالكين اللّذين يتحقق النقل والانتقال بالنسبة إليهما؟ أم لا (٣). وذكر أنّ في المسألة أوجها وأقوالا ، وأنّ المسألة في غاية الإشكال ،
______________________________________________________
هل يعتبر تعيين المالكين في العقد أم لا؟
(١) أي : في مسألة اعتبار قصد مدلول العقد.
(٢) متعلق ب «كلاما» و «في هذا» متعلق ب «ذكر».
(٣) حاصل هذا البحث : أنّه هل يعتبر ـ مضافا إلى قصد مدلول العقد ـ تعيين مالكي العوضين ، بمعنى أن يعيّن البائع المباشر للإيجاب مالك المبيع الذي يبيع له ، وأن يعيّن المباشر للقبول مالك الثمن الذي يشتري له.
ثم على فرض اعتباره هل يلزم تعريفه للمشتري ، وكذا تعريف المشتري للبائع أم لا ، فهنا مقامان.
ولا بأس ببيان صورة إجمالية عمّا فصّله المحقق التستري في المقام ، قبل الأخذ في شرح كلماته ، فنقول : إنّ المراد من التعيين قصد وقوع المعاملة بين جزئيين حقيقيين خارجيين ، كما في بيع كتاب زيد بدينار عمرو ، فتتحقق المعاوضة بين مملوكين شخصيّين لمالكين معيّنين.
ولعلّ الداعي إلى تعرّض هذا البحث هو : أنّ عناوين المعاملات متقومة بالقصد الجدّي إلى مضامينها كما تقدم في صدر المسألة ، ففي البيع مثلا لا بدّ من قصد مبادلة مال بمال ، أو قصد تمليك عين بمال ، وهل يكفي هذا القصد أم لا بدّ من قصد آخر ، وهو قصد وقوع البيع لمالك المبيع والثمن؟ بدعوى أنّ الملكية نسبة بين المالك والمملوك ، أو إضافة بينهما ، ولمّا كانت النسبة متقومة بالمنتسبين ولم يعقل التمليك المطلق أو المهمل ، فلا بدّ من قصد آخر وهو تعيين طرفي الملكية من المالك والمملوك.
وهذا البحث وإن كان جاريا في مطلق البيوع ، سواء أكان العاقد مالك
__________________
(١) هو المحقق الشيخ أسد الله الشوشتري في مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ١٢ و ١٣.