.................................................................................................
______________________________________________________
مكاسب بدينار ، فالعاقد وكيل عن جماعة البائعين والمبتاعين.
الثاني : أن يكون وليّا على الطرفين ، كما إذا كان العاقد حاكما شرعيا ، وأراد بيع شيء لكل واحد من المفلّسين ، وأراد شراء ذلك الشيء لكل واحد من أيتام ثلاثة بدينار.
الثالث : أن يكون العاقد وليا على كلّ من البائع والمشتري ، أو وكيلا عنهما ، إلّا أنّ كلّ واحد من العوضين قابل لأن يكون مبيعا أو ثمنا ، كما إذا وكّل زيد وعمرو بكرا في تبديل فرس لكلّ منهما بثور ، ووكّله علي وعبد الله في تبديل ثور لكلّ منهما بفرس ، ففي مثله يلزم العاقد رعاية أمرين :
أحدهما : تعيين مالك الفرس ، وأنّه زيد أو عمرو ، وكذا تعيين مالك الثور.
ثانيهما : تعيين أنّ البائع مالك الفرس أو أنّه مالك الثور ، فلا يكفي أن يقول :
«ملّكت فرس موكّلي زيد بثور موكّلي عبد الله» وذلك لاختصاص بعض الأحكام بعنوان البائع والمشتري ، كخيار الحيوان الثابت للمشتري ، فلا بدّ من تمييز أحدهما عن الآخر ، بأن ينوي كون مالك الفرس هو البائع ، ومالك الثور هو المشتري ، ليكون الخيار له ، لا للبائع.
ويمكن التمثيل له أيضا ببيع الصرف إذا كان العاقد وكيلا في الإنشاء والقبض ، فتوكّل عن جماعة لهم دنانير يريدون تحويلها دراهم ، وتوكّل عن جماعة آخرين لهم دراهم يريدون تبديلها دنانير.
هذا بعض أمثلة بيع الكلي في ذمة جماعة يصلح العقد لانتسابه إلى كل واحد منهم.
والذي أفاده المحقق التستري قدسسره أنّ بيع الكلي لا يخلو من أحد فروض ثلاثة ، يصح العقد في اثنين منها ، ويبطل في الثالث ، وهي :
الأوّل : أن يعيّن العاقد من يبيع له ومن يشتري له ، إمّا بالقصد ، وإمّا به