العقد ، وإلّا (١) وقع لاغيا.
وهذا جار في سائر العقود من النكاح وغيره (٢).
والدليل على اشتراط التعيين ولزوم متابعته في هذا القسم (٣) : أنّه
______________________________________________________
(١) أي : وإن قصد الترديد حين العقد ، والتعيين بعده وقع العقد لاغيا. وعلى هذا فالمعتبر في انصراف الإطلاق خلوّه عن كلّ من قصد التعيين للنفس أو للغير ، ومن قصد الإبهام.
(٢) كالإجارة مثلا ، كما إذا وكّل زيد وعمرو وبكر خالدا في إجارة داره لمدة سنة بمائة دينار مثلا ـ مع فرض تماثل الدور وتساوي اجورها ـ ووكّله ثلاثة آخرون في استيجار دور ، اجرة كلّ منها مائة دينار. فإن أنشأ بمثل «آجرت دار أحد الموكلين ، بمائة دينار لأحد الموكلين في الاستيجار» بطل. وإن عيّن الطرفين صحّ.
وأمّا في النكاح ، فكما إذا وكّلت هند وزينب وسمية زيدا في التزويج من أشخاص موصوفين بصفات معيّنة ، ووكّله رجال ثلاثة في تزويج نساء معلومة وصفا وخلقا ، فإن قال : «زوّجت موكّلتي من موكّلي» بطل ، لإمكان التطبيق على كل واحد منهم ، وعلى كلّ واحدة منهن. وإن عيّن الموكّل والموكّلة صحّ. وهكذا
(٣) وهو كون العقد صالحا لوقوعه على وجوه عديدة ، لعدم معيّنة للإطلاق ، وملخّص ما أفاده في الدليل على وجوب التعيين يرجع الى وجوه ثلاثة :
الأوّل : عقلي ، وحاصله : أنّه لو لا التعيين لزم بقاء الملك بلا مالك ، إذ البيع يفيد الملكية ، فإذا لم يعيّن المشتري لزم صيرورة المبيع ملكا بلا مالك. وكذا بالنسبة إلى الثمن ، مع أن المملوكية والمالكية من المتضايفات ، فلا يعقل اعتبار المملوكية بدون المالكية.
الثاني : شرعي ، وحاصله : أنّه قام الإجماع على بطلان العقد بعدم الجزم ، وهو التردّد في المنشأ بجميع خصوصياته التي منها المالك. فلو سلّم إمكان الملك بلا مالك معيّن لزم التردد من حيث المالك ، وهو مبطل للعقد إجماعا.