وأمّا تعيين الموجب لخصوص المشتري (١)
______________________________________________________
هل يعتبر تعيين الموجب للمشتري ، والقابل للبائع أم لا؟
(١) غرضه تعيين كلّ من البائع والمشتري للآخر في مقام الإثبات ، بمعنى علم الموجب بأنّ القابل يقبل لنفسه أو لغيره. وكذا علم القابل بأنّ الموجب يوجب لنفسه ، أو لغيره مع معرفة ذلك الغير في كلا الموردين.
وهذا المقام يتكفل موضعين من البحث.
الأوّل : علم كل من المتعاقدين بالآخر. مثلا : إذا قال زيد للمشتري : «بعتك هذا الكتاب بدينار» فهل يعتبر في صحة البيع معرفة مخاطبة ، وأنّ المشتري هو عمرو لا بكر وخالد ، لاحتمال أن يشتري عمرو لنفسه ، أو لغيره وكالة أو فضولا؟ أم لا يعتبر ذلك.
وهل يعتبر معرفة المشتري بأنّ مالك الكتاب المريد لبيعه هو زيد المباشر للعقد ، أم أنّ البائع الحقيقي هو موكّل زيد ، أو من يبيع له زيد فضولا ، لاحتمال أن يبيع مال نفسه وغيره ، أم لا يعتبر ذلك؟ في المسألة احتمالان :
أحدهما : اعتبار تعيين كل من المتعاقدين للآخر مطلقا ، إلّا مع العلم بعدم إرادة خصوص المخاطب ، كما لعلّه حال غالب البيوع ، حيث لا يهمّ البائع إلّا أصل المعاوضة ، وأمّا كون المشتري خصوص المخاطب بقوله : «بعتك» أو موكّله أو من يلي أمره ، فليس بمهمّ ، فالمخاطب بنظر البائع الموجب هو الأعم من المشتري الحقيقي والجعلي.
ثانيهما : عدم الاعتبار مطلقا إلّا في مثل عقد النكاح ، حيث إنّ لكلّ من الزوجين عناية خاصة بالآخر ، فلو قالت هند لزيد : «زوّجتك نفسي بكذا» لم تقصد موكّل زيد أو الصغير الذي لزيد ولاية عليه.
وذهب صاحب المقابس إلى اعتبار التعيين في النكاح ، وعدم اعتباره في البيع ونحوه ، وسيأتي كلامه.