إلّا أنّه (١) مبنيّ على ما ذكرنا من مراعاة ظاهر الكلام.
وقد يقال في الفرق (٢) بين البيع وشبهه وبين النكاح : «إنّ (٣) الزوجين في النكاح كالعوضين في سائر العقود ، ويختلف الأغراض باختلافهما ، فلا بدّ من التعيين ، وتوارد الإيجاب والقبول على أمر واحد. ولأنّ (٤) معنى قوله : بعتك كذا
______________________________________________________
(١) أي : إلّا أنّ الاشكال مبني على اعتبار مراعاة ظاهر الكلام من وقوع الشراء للمخاطب ، لا للمالك المجيز.
التفصيل في اعتبار تعيين الموجب والقابل بين مثل البيع والنكاح
(٢) أي : الفرق بين النكاح في اعتبار تعيين الزوجين ، وبين البيع في عدم لزوم تعيين البائع والمشتري. وهذا الفارق وجهان أفادهما المحقق التستري قدسسره.
الأوّل : أنّ الدليل على اعتبار تعيين الزوجين هو كونهما ركنا في العقد ، كالعوضين في البيع وشبهه ، فكما يقدح الجهل بخصوصية العوضين في الصحة ، فكذا يقدح الجهل بخصوصية الزوجين ، فيلزم على كل منهما تعيين الآخر ليتوارد الإيجاب والقبول على أمر واحد ، وهو العلقة الخاصة بين شخصين ، فلو قالت المرأة : «زوّجت نفسي من موكّلك زيد» وقال وكيل الزوج : «قبلت التزويج لنفسي» لم يتواردا على أمر وحداني ، بل كانا كإيقاعين لم يرتبط أحدهما بالآخر. هذا في النكاح ، بخلاف البيع الذي يقصد فيه تبديل المالين غالبا ، بلا عناية بمالكيهما.
(٣) نائب فاعل «يقال» وعبارة المقابس هكذا : «فإنه يشترط فيه ـ أي في النكاح ـ تعيين الزوجين ، ومعرفة كلّ من المتعاقدين بذلك ، لأنّهما كالعوضين ..» (١).
(٤) معطوف على «لأنّهما» وهذا ثاني وجهي الفرق بين البيع وشبهه ، وبين النكاح ، وحاصله : أنّ معنى قوله : «بعتك» هو رضا الموجب بكون المخاطب مشتريا ، والمشتري يطلق على المالك ووكيله. بخلاف الزوج ، فإنّه لا يطلق على وكيله ، فمعنى قولها : «زوّجتك نفسي» رضاها بكون المخاطب زوجا ، لها لا غيره ، فلو قصد القابل
__________________
(١) القائل هو المحقق التستري في المقابس ، كتاب البيع ، ص ١٣ ، س ٦.