بكذا ـ رضاه بكونه مشتريا للمال المبيع ، والمشتري (١) يطلق على المالك ووكيله. ومعنى قولها : ـ زوّجتك نفسي ـ رضاها بكونه زوجا ، والزوج لا يطلق على الوكيل» انتهى.
ويرد على الوجه الأوّل من وجهي الفرق : أنّ (٢) كون الزوجين كالعوضين
______________________________________________________
غيره لم يكن قبولا للإيجاب.
وهذا الوجه ناظر إلى تفاوت لفظ المشتري والزوج في مقام الإثبات ، لصدق المشتري ـ عرفا ـ على كلّ من الأصيل والوكيل ، فيصح البيع. وأمّا الزوج فلا يطلق على الوكيل. ولا مانع من اختلاف مفاد الألفاظ بحسب الموارد ، فالوكالة في الشراء والنكاح هي الإذن في القبول لا غير ، ولكنّها في البيع توجب صدق المشتري على الوكيل ، ولا توجبه في عقد النكاح. ومن المعلوم أنّ المتّبع ظهور الألفاظ في المحاورات.
(١) ابتداء جملة مستأنفة ، وليست الواو بعاطفة.
(٢) ناقش المصنّف في كلا دليلي الفرق. أمّا في الأوّل فبوجهين.
أحدهما : أنّه وإن كان صحيحا ، لكنه مثبت لجزء المدّعى لا لتمامه ، توضيحه : أنّ المقصود إثبات لزوم التعيين في النكاح وشبهه ، وعدم لزومه في البيع ، وما أفاده ـ من ركنية الزوجين في عقد النكاح كالعوضين في البيع ـ يصلح لإثبات وجوب التعيين في النكاح ، ولا ينفي وجوبه في البيع ، إذ لا يدلّ كلامه على عدم ركنية البائع والمشتري حتى لا يجب تعيينهما. وعليه فالدليل غير واف بتمام المدّعى.
ثانيهما : أنّه أخصّ من المدّعى ، وهو لزوم التعيين في كلّ من النكاح والوقف والوصية والوكالة. والمذكور في المتن مختصّ بالنكاح ، فلا يعمّ جميع موارد لزوم التعيين ، فلا بدّ من إقامة الدليل عليه في الهبة والوصيّة والوقف ممّا يكون من له العقد فيها مقوّما للعنوان ، لعدم صدق المتّهب والوصيّ والموقوف عليه على الوكيل من قبلهم فلو أراد زيد هبة مال لعمرو ، وادّعى بكر وكالته عن عمرو في قبول الهبة لم يصح توجيه الخطاب إليه ، ولا قصد قبول الهبة لنفسه ، فيبطل لو قال : «وهبت هذا لموكّلك عمرو ، فقبل لنفسه» زعما منه كون المتهب ـ كالمشتري ـ صادقا على الوكيل منه.