فخر المحققين ـ وغيره هو «ملّكتك بعوض» ومعناه جعل المخاطب مالكا. ومن المعلوم أنّ المالك لا يصدق على الولي والوكيل والفضولي (١).
فالأولى في الفرق ما ذكرنا (٢) من أنّ الغالب في البيع والإجارة هو قصد المخاطب لا من حيث هو ، بل بالاعتبار الأعم من كونه أصالة أو عن الغير.
______________________________________________________
في قبول العقد؟ وبعد سقوط هذا الوجه تقتضي القاعدة تعيين القابل حتى في مثل البيع ، هذا.
(١) كعدم صدق «الزوج والمتهب والموقوف عليه والوصي» على الولي عليهم أو الوكيل عنهم. هذا ما يتعلق بردّ مقالة صاحب المقابس.
(٢) غرض المصنف إبداء فارق آخر بين البيع وشبهه وبين مثل النكاح ، وقد سبق ذلك قبل نقل عبارة المقابس ، ومحصله : أنّ همّ البائع تبديل المبيع بثمن ، وهمّ المشتري بذل الثمن بإزاء اقتناء المبيع ، فليس مقصود البائع من قوله : «بعتك بكذا» إلّا تمليك ماله بمال المخاطب ، سواء أكان أصيلا أم وكيلا أم وليّا. وهذا بخلاف مثل النكاح مما يكون لكلّ من المتعاقدين عناية بالطرف الآخر ، فلا بد من تعيين شخصه.
فإن قلت : لا يصح ما أفيد في البيع من غلبة قصد المالك الواقعي ، لا خصوص المخاطب في مقام الإنشاء ، وذلك لمنافاته لما تقرّر من عدم سماع دعوى المشتري ـ بعد تمام العقد ـ وكالته عن غيره ، وأنّه اشترى لموكّله ، حتى يطلب الثمن منه لا من المشتري. ووجه عدم السماع هو اتّباع ظاهر الكلام ، لقول البائع : «بعتك» وقول المشتري «قبلت أو اشتريت منك أو تملكت منك» مما ظاهره الشراء لنفسه لا لموكّله.
ولو صحّ ما في المتن ـ من أن مقصود البائع هو المالك الحقيقي ، أعم من شخص المخاطب ومن وكيله ـ كان اعتذار المشتري بأنه اشتراه لغيره متّجها ، لعدم مخالفته لمضمون العقد. وعليه فالبيع كالنكاح في اعتبار تعيين من يقع العقد له ، هذا.
قلت : لا منافاة بين كون قصد البائع أعم من القابل ومن موكّله وبين عدم سماع دعوى المشتري الشراء لموكّله ، وذلك لأنّ ردّ قول المشتري ينشأ من ظهور