واحتج (١) على الحكم في الغنية بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ».
______________________________________________________
ب : حديث رفع القلم عن ثلاثة
(١) هذا شروع في النصوص المستدل بها على المدّعى ، ولا يخفى أن السيّد لم يستدل بحديث رفع القلم ، وإنما قال : «ويحتج على المخالف ..» فلاحظ كلامه في (ص ٨).
وكيف كان فالاستدلال بحديث رفع القلم عن الصبي يقع في مقامين ، أحدهما في السند ، والآخر في الدلالة.
أمّا الأوّل فقد روى في الوسائل عن الخصال عن الحسن بن محمّد السكوني عن الحضرمي عن إبراهيم بن أبي معاوية عن أبيه عن الأعمش ، عن ابن ظبيان ، قال : «اتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت ، فأمر برجمها. فقال علي عليهالسلام : أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ» (١).
وهذا الطريق لا يخلو من ضعف بالأعمش وغيره ، إلّا أن أصل الحادثة وقضاء أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين ممّا يطمأن بصدوره. فالشيخ المفيد قدسسره صدّر الفصل ـ الذي عقده لذكر قضائه عليهالسلام في عهد إمرة الثاني ـ بقوله : «فمن ذلك ما جاءت به العامة والخاصة» (٢) ثم ذكر هذه القصّة بعنوان : «ورووا [روي] أنّ مجنونة .. إلخ» ولعلّه يستفاد من تعبيره قدسسره تسالمهم على روايته ، ولا أقلّ من تضافر نقله ، هذا.
مضافا إلى تلقّي الفقهاء لجملة «رفع القلم عن الثلاثة» بالقبول ، وإسناده إلى
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ٣٢ ، الباب ٤ من أبواب مقدمات العبادات ، ح ١٠.
(٢) الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٠٣ و ٢٠٤ ، نشر مؤسسة آل البيت عليهمالسلام ، ورواه العلّامة المجلسي في بحار الأنوار عن العامة ، في ج ٣٠ ، ص ٦٨٠ ، وإن شئت الوقوف على مصادر القصّة عندهم فراجع هامش الإرشاد والبحار.