واعترضنا عليه (*).
__________________
(*) لا يخفى أنّ في هذه المسألة جهتان :
الأولى : أنّهم اعتبروا قصد مدلول العقد في صحته ، وأرسلوه إرسال المسلّمات ، بل عن التذكرة : الإجماع عليه.
لكن عدّه شرطا لا يخلو من مسامحة ، لأنّ الشرط إنّما يطلق على الأمر الخارج عن حقيقة المشروط ، وقصد مدلول العقد مقوم له ودخيل في حقيقته ، وليس أمرا خارجا عن حقيقته حتى يصح إطلاق الشرط عليه. فلو عبّر عنه بأنّه مقوم عرفي كان أولى.
وكيف كان فالبيع ـ سواء كان بمعنى إيجاد المعنى باللفظ كما هو المشهور عند الأصوليين وغيرهم ، أم كان بمعنى إظهار أمر نفساني بمبرز أم كان بمعنى الاعتبار النفساني المظهر بمبرز خارجي ، سواء أمضاه العرف والشرع أم لا ، وسواء كان ، في العالم شرع وعرف أم لا ـ لا يتحقق في الخارج إلّا بالقصد الذي هو أمر نفساني مع إظهاره بمبرز خارجي ، فبانتفاء أحدهما ينتفي الآخر ، لانتفاء المركّب بانتفاء أحد أجزائه.
والحاصل : أنّ جعل القصد من شروط العقد أو المتعاقدين ثم الاستدلال عليه بالإجماع لا يخلو من المسامحة ، إذ ليس القصد شرطا شرعيا حتى يستدل عليه بالإجماع الذي هو دليل على الحكم الشرعي.
الجهة الثانية : أنّ المحقق صاحب المقابس قدسسره قال : «إنّ في اعتبار تعيين المالكين اللذين يتحقّق النقل والانتقال بالنسبة إليهما وجوها وأقوالا».
وملخص الكلام فيه : أنّه هل يعتبر في صحة البيع تعيين المالك ومن يقع عنه البيع ، سواء أكان عن نفسه أم غيره؟ ثم على فرض اعتباره هل يلزم تعريفه للمشتري ، وكذا تعريف المشتري للبائع أم لا؟ فهنا مقامان :
الأوّل : في اعتبار تعيين من يقع عنه البيع.
والثاني : في اعتبار تعريف كل من البائع والمشتري للآخر.
أما المقام الأوّل فتفصيل البحث فيه : أنّ الكلام تارة يكون في البيع الشخصي