مضمون العقد عن طيب نفس ، في مقابل الكراهة وعدم (١) طيب النفس ، لا الاختيار (٢) في مقابل الجبر.
ويدل عليه (٣) قبل الإجماع (٤) قوله تعالى : (إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ
______________________________________________________
والترك متحققة في المكره ، فتمشّي منه النية والقصد إلى المدلول ، وإنّما المفقود فيه هو طيب النفس ، ولذا فسّر قدسسره الاختيار بالرضا دفعا لتوهم تفسيره بالأعم منه ومن القدرة التكوينية التي تبقى فاعليّة النفس معها على حالها ، هذا.
وكيف كان فقد تعرّض المصنف قدسسره في هذه المسألة أوّلا لمعنى الإكراه إجمالا ، ثم للدليل على عدم موضوعية عقد المكره للصحة الفعلية ، ثم لمباحث اخرى أكثرها موارد تعيين تحقق الإكراه ، وبعضها ناظر إلى تفصيل ما يعتبر في الإكراه من أمور ثلاثة ، وبعضها إلى ما نسب إلى الشهيدين قدسسرهما من عدم كون المكره قاصدا للمدلول ، وسيأتي البحث عنها بالترتيب إن شاء الله تعالى.
(١) بالجرّ معطوف على «الكراهة» ومفسّر لها.
(٢) بالرفع معطوف على «القصد» يعني : ليس المراد بالاختيار ـ في عقد المكره ـ ما يقابل الجبر ، فالمختار هناك هو المتحرّك بإرادته ، وفي المقام هو المتحرّك بإرادته عن طيب النفس.
الدليل على بطلان عقد المكره
(٣) أي : على اعتبار طيب النفس والرضا بمضمون العقد ، وغرضه إقامة الدليل عليه بعد الإشارة إلى معنى الإكراه.
(٤) تكرّر كلّ من التعبير ب «قبل الإجماع ، بعد الإجماع» في كلمات المصنف قدسسره. ولعلّ مراده بالقبل وفاء الأدلة بالحكم الشرعي ، واحتمال استناد المجمعين إليها ، فيكون اتفاقهم محتمل المدركية ، ومثله غير كاشف عن رأي المعصوم عليهالسلام أو عن حجة أخرى وراء ما استندوا إليه من الكتاب والسنة.