بوضع «ما اكرهوا عليه» يدلّ (١) على أنّ المراد بالنبوي ليس خصوص المؤاخذة والعقاب الأخروي (٢).
هذا كله مضافا إلى الأخبار الواردة (٣) في طلاق المكره ، بضميمة عدم الفرق (٤).
ثم إنّه (٥) يظهر من جماعة منهم الشهيدان : أنّ المكره قاصد إلى اللفظ
______________________________________________________
(١) خبر قوله : «إلّا أن مجرّد». وقوله : «أيضا» يعني : في حال الاختيار.
(٢) فالآثار الدنيوية مرفوعة أيضا.
(٣) هذا دليل خامس على بطلان عقد المكره ، وهو عدّة من النصوص الواردة في بطلان طلاق المكره وعتقه ، بضميمة وحدة المناط بين عقود المكره وإيقاعاته.
كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : «سألته عن طلاق المكره وعتقه؟ فقال : ليس طلاقه بطلاق ، ولا عتقه بعتق» (١).
ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : سمعته يقول : لو أنّ رجلا مسلما مرّ بقوم ليسوا بسلطان ، فقهروه حتى يتخوّف على نفسه أن يعتق أو يطلّق ففعل ، لم يكن عليه شيء» (٢).
(٤) يعني : عدم الفرق بين الطلاق والعتق وبين بيع المكره ، فإنّ الإجماع على عدم الفصل بينها يوجب بطلان بيع المكره.
هذا ما يتعلق بالدليل على بطلان المكره.
المراد من جملة «المكره قاصد إلى اللفظ دون مدلوله»
(٥) غرضه دفع ما ربما يتوهم من عبارة جماعة من : «أن المكره غير قاصد إلى المدلول» وبيانه : أنّ المصنف قدسسره فسّر الاختيار ـ المبحوث عنه في المقام ـ بالرضا
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٣٣١ ، الباب ٣٧ من أبواب مقدمات الطلاق ، ح ١.
(٢) نفس المصدر ، الحديث ٢.