وقد سبقه في ذلك (١) الشيخ في المبسوط في مسألة الإقرار ، وقال : «إنّ مقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلامه حكم (٢)» (١). ونحوه الحلّي في السرائر في مسألة عدم جواز وصية البالغ عشرا. وتبعهم في الاستدلال به جماعة كالعلامة (٢) وغيره (٣).
واستدلّوا أيضا بخبر (٣) حمزة بن حمران عن مولانا الباقر عليهالسلام : «ان الجارية
______________________________________________________
الأحكام المجعولة على الكبار ، تكليفية كانت أم وضعيّة ، فكما لا يتصف فعل الصبي بالوجوب والحرمة ، فكذا لا تثبت في حقّه الأحكام الوضعية كسببيّة عقده وإنشائه للبيع ـ مثلا ـ لحصول النقل والمبادلة في إضافة الملكية ، فإنّ سببيّته له اعتبار وضعي إمضائي مرفوع عن الصغير ، إمّا برفعها وإمّا برفع منشأ انتزاعها كوجوب الوفاء كرفعها عن إنشاء المجنون والنائم. وعليه فالحديث واف بالمدّعى وهو إلغاء أقوال الصبي وأفعاله عن الاعتبار وعدم موضوعيتها للآثار المترتّبة على ما إذا صدرت من الكبير. هذا تقريب الاستدلال ، وسيأتي مناقشة المصنف فيه بوجوه ثلاثة.
(١) أي : في الاستدلال بحديث «رفع القلم» على عدم نفوذ إقرار الصبي.
(٢) يعني : الحكم المترتب على كلام البالغ ، وهو التأثير في النقل والانتقال ووجوب الوفاء به ، وغير ذلك من أحكام الإنشاء الممضى شرعا.
ج : عدم جواز أمر الصبي
(٣) هذا دليل ثالث للمشهور ، وهو جملة من الروايات الدالة منطوقا أو مفهوما على عدم جواز أمر الصبي في البيع والشراء. بتقريب : أن إطلاق نفي الجواز يقتضي نفي الأثر عن عقده مطلقا ، سواء استقل به أم أذن له الولي. والمستدل جماعة ، منهم
__________________
(١) المبسوط ، ج ٣ ، ص ٣.
(٢) تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٢٠٠ ، س ٣٦ وج ٢ ، ص ١٤٥ ، س ٣٩ وص ١٤٦ ، س ١٧.
(٣) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ٥٠ ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ، ج ٧ ، ص ٨٣ وغيره ، والمحقق الشوشتري في مقابس الأنوار ، ص ٣ ، كتاب البيع.