.................................................................................................
______________________________________________________
ويظهر من كلامه هنا : «من عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج» انتفاء القصد الجدّي ، ولا تصل النوبة إلى البحث عن وجود الرضا وعدمه.
ويظهر من كلامه بعد أسطر انتفاء كلا الأمرين من القصد والرضا ، لقوله : «ممّا يوجب القطع بأنّ المراد بالقصد المفقود في المكره هو القصد إلى وقوع أثر العقد وعدم طيب النفس به». ولذا أورد السيد عليه بالمناقضة (١).
ولكن يمكن الجمع بينهما بما أفاده المحقق الأصفهاني قدسسره من أنّ المراد «من عدم قصد المضمون خارجا وعدم طيب النفس به» شيء واحد ، وهذا لا ينافي قصد المنشأ جدّا. وبيانه : أنّ للبيع ـ بنظر المصنف كما تقدم في أوّل البيع ـ مراحل ثلاث :
الاولى : اعتبار الملكية بنظر المنشئ مع الغضّ عن كونه موضوعا لاعتبار العقلاء والشرع.
الثانية : إمضاء العرف لما أنشأه البائع ، لكونه واجدا لما يتقوّم به البيع العرفي من مالية العوضين ونحوها.
الثالثة : إمضاء الشارع ، ومعناه اعتبار المماثل للملكية العرفية.
وعليه ينتفي التهافت بين كلماته ، إذ مراده في أوّل المسألة من إثبات القصد في المكره هو قصد البيع الإنشائي بنظر نفسه ، لا قصد الملكية العرفية والشرعية المنوطة بطيب النفس. ومراده من قوله هنا : «عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج» بقرينة كلمة «الخارج» هو عدم قصده لحصول الملكية الشرعية ، فإنّها لتوقفها على الرضا ليست مقصودة للمكره أصلا. ومراده بالعبارة الثالثة الآتية من انتفاء القصد والرّضا هو القصد إلى تحقق الملكية الشرعية والعرفية ، فيكون عطف «وعدم طيب النفس» على «عدم القصد» من قبيل تعليل انتفاء القصد الجدّي بانتفاء الرّضا (٢).
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٢١.
(٢) نفس المصدر.