الخارج ، وأنّ الداعي إلى الإنشاء ليس قصد وقوع مضمونه في الخارج (١) ، لا أنّ كلامه الإنشائي مجرّد عن المدلول ، كيف؟ (٢) وهو معلول الكلام الإنشائي إذا كان مستعملا غير مهمل.
وهذا (٣) الذي ذكرنا لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمّل في معنى الإكراه لغة وعرفا ، وأدنى تتبع فيما ذكره الأصحاب في فروع الإكراه التي لا تستقيم مع ما توهمه من (٤) خلوّ المكره عن قصد مفهوم اللفظ. وجعله (٥) مقابلا للقصد.
______________________________________________________
وبهذا البيان تندفع المناقضة الّتي استظهرها السيد قدسسره من عبارة المتن.
(١) قد عرفت أن المراد بالخارج هو الملكية الاعتبارية التي يحكم بها العرف والشرع بعد استجماع العقد لما يعتبر فيه.
(٢) يعني : كيف يمكن خلوّ كلامه الإنشائي عن المدلول؟ مع أنّ المدلول معلول الكلام الإنشائي إذا لم يكن مهملا ، والمعلول لا ينفك عن علّته.
(٣) المشار إليه هو عدم كون كلام المكره خاليا عن المعنى ، كمن يتكلّم تقليدا وأنّ مرادهم عدم القصد.
وهذا شروع في إثبات مدّعاه من قصد المكره للمدلول وإن لم يكن قاصدا لحصول المضمون في الخارج ، والوجوه المذكورة في المتن سبعة.
الأوّل : ملاحظة المعنى اللغوي والعرفي ، وذلك لأنّ معنى «الإكراه على الشيء» وقوعه في الخارج على وجه الكره ، وعليه فلا بدّ من قصد المدلول ، وإلّا لم يقع الفعل القصدي في الخارج.
والحاصل : أنّ الإكراه على البيع كالإكراه على الشرب ، فكما لا يصدق إلّا مع الشرب في الخارج ، فكذا في البيع.
(٤) بيان للموصول في «ما توهمه».
(٥) بالجرّ ، معطوف على «معنى الإكراه» وهذا وجه ثان ، وحاصله : أنّ التتبع في ما ذكره الأصحاب قدسسره من «جعل الإكراه مقابلا للقصد» يشهد ببطلان