نعم (١) ذكر في التحرير والمسالك في فروع المسألة ما يوهم ذلك (١). قال في التحرير : «لو اكره على الطلاق فطلّق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق
______________________________________________________
إلّا أن تنظيره بالفضولي شاهد على أنّ مقصوده بالقصد إلى المدلول هو القصد الجدّي إلى حصول أثر العقد في الخارج. وأما قصد التمليك في اعتبار نفسه فمتحقق حال العقد ، وهذا ما أصرّ عليه المصنف أيضا.
(١) استدراك على ما استظهره من عبارة المسالك. وغرضه أنّه قد توهم عبارة أخرى في المسالك ـ وكذا عبارة التحرير ـ بعدم قصد المكره مدلول إنشائه أصلا. أمّا العلّامة فلدلالة كلامه على أنّ المكره على الطلاق لو قصد الطلاق بانت منه زوجته ، ومقتضاه أنّ منشأ بطلان إنشاء المكره فقد قصد المدلول فيه ، فلو قصده صحّ ، لخروجه عن حدّ الإكراه موضوعا.
وأمّا الشهيد الثاني فلموافقته للعلامة ، حيث قال في فروع طلاق المكره : «الرابع : لو قصد المكره إيقاع الطلاق ففي وقوعه وجهان ، من أنّ الإكراه أسقط أثر اللفظ ، ومجرّد النية لا تعمل. ومن حصول اللفظ والقصد وهذا هو الأصح».
وترجيحه للصحة شاهد على تمشّي القصد من هذا المكره الناوي لوقوع الطلاق ، ومفاده استناد بطلان طلاق المكره إلى فقد النيّة والقصد إلى المدلول.
وهذا بظاهره ينافي ما تقدّم منه وما نسبه إليه المصنف من «وجود قصد المدلول في المكره ، وإنّما المفقود قصد الوقوع خارجا وطيب النفس».
ولذا ناقش صاحب الجواهر قدسسره في كلام الشهيد الثاني قدسسره بمنع المبنى ، وأنّ المكره قاصد للمعنى ، حيث قال : «قلت : مرجع ذلك إلى أنّ الإكراه في الظاهر ، دون الواقع ، وقد تكرّر من العامة والخاصة خصوصا الشهيد الثاني في المسالك والروضة في المقام وفي البيع : أنّ المكره حال الكراهة لا قصد له للمدلول ، وإنّما هو قاصد للفظ خاصة. وفيه منع واضح ، ضرورة تحقق الإنشاء والقصد منه ، ولذا ترتّب
__________________
(١) راجع تحرير الأحكام ، ح ٢ ، ص ٥١ ، مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٢٢.