إذ لا إكراه على القصد» (١) انتهى.
وبعض المعاصرين بنى هذا الفرع على تفسير القصد بما ذكرنا من متوهّم كلامهم (٢) ، فردّ (٣) عليهم بفساد المبنى ، وعدم (٤) وقوع الطلاق في الفرض المزبور.
ولكن المتأمّل يقطع بعدم إرادتهم لذلك (٥) ، وسيأتي ما يمكن توجيه الفرع
______________________________________________________
الأثر عليه مع الإكراه بحقّ من تعقب الإجازة بالعقد .. إلخ» (١).
واعترض المصنف على الجواهر بأنّ حكم العلامة والشهيد الثاني «لو طلّق ناويا صحّ» وإن أوهم خلوّ المكره عن قصد المنشأ. ولكن بعد تصريح المسالك بمساواة عقد المكره والفضولي في الصحة بتعقب الإجازة ـ وكونهما قاصدين للمدلول ـ لا بدّ من رفع اليد عن ظاهر عبارته المنقولة وتوجيهها ، ولا سبيل للأخذ بظاهرها من إرادة مجرّد اللفظ دون المدلول.
(١) لأنّ القصد فعل النفس وتحققه منوط بمباديه ، ولا يعقل الإكراه عليه ، وإنّما يتعلق الإكراه بأفعال الجوارح.
(٢) وهو قصد اللفظ المجرّد عن المعنى.
(٣) يعني : أنّ صاحب الجواهر قدسسره ردّ على الشهيد الثاني والعلّامة ـ في حكمهما بصحة الطلاق المزبور ـ بفساد المبنى ، ووجه فساده كون المدلول مقصودا ومرادا للمكره ، وإنّما المفقود طيب النفس به.
(٤) بالجر معطوف على ـ بفساد ـ اى وبعدم وقوع الطلاق في ما لو اكره على الطلاق ، فطلّق قاصدا للبينونة.
(٥) أي : لعدم قصد المكره مدلول اللفظ ، كما يوهمه عبارتا التحرير والمسالك.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٣٢ ، ص ١٥.