المزبور به (١) (*).
______________________________________________________
(١) يعني : في قوله : «بقي الكلام في ما وعدنا ذكره من الفرع المذكور في التحرير ..» إلخ ، فراجع (ص ٢٥٣).
__________________
(*) لا يخلو كلام الجواهر من وجه ، بعد ملاحظة شتات كلمات الشهيد الثاني قدسسره ، فإنّه وإن ساوى بين المكره والفضولي من جهة ، ولكنه بعد نقل عبارة الدروس ـ وهي جملة : فلو اكره حتى ارتفع قصده لم يؤثر الرضا ـ قال : «لكن يبقى في هذا كله إشكال من وجه آخر. وهو : أنّ الهازل قد حكموا بفساد عقده ، ولم يذكروا لزومه لو لحقه الرضا به. وظاهر حاله أنّه قاصد إلى اللفظ دون مدلوله ، لأنّه بالغ عاقل. فاللازم حينئذ إمّا إلحاقه بالمكره في لزوم عقده مع لحوق الرضا ، أو إبداء الفرق بكونه غير قاصد للفظ. وفيه تأمّل» (١). وهذه الجملة ظاهرة بل صريحة في إنكار قصد المدلول الإنشائي في كلّ من الهازل والمكره ، فهما سيّان من هذا الحيث.
فالإنصاف الحكم بتهافت كلام الشهيد الثاني ، وليس هناك ظهور في بعضه وإجمال في بعضه الآخر حتّى يتيسّر الجمع بينهما بحمل المجمل على الظاهر. فما نسبه إليه في الجواهر ليس متوهّم كلام الشهيد ، بل هو ظاهره لو لم يكن صريحه.
ثمّ إنّه ينبغي تفصيل الكلام في مسألة عقد المكره ، فنقول وبه نستعين : من شرائط المتعاقدين الاختيار ، بمعنى إيقاع مضمون العقد عن طيب النفس ، بحيث يكون القصد المزبور ناشئا عن طيب نفسه ، لا عن إكراه الغير عليه ، فيكون طيب النفس غير أصل قصد إيقاع المضمون الذي هو مقوّم لمفهوم العقد ، فهذا شرط شرعي زائد على ما يعتبر في حقيقة العقد عرفا ، فالمفقود في بيع المكره هو طيب النفس بما أنشأه ، لا الاختيار ، فإنّه حاصل بقصد وقوع المنشأ ، فإنّ هذا القصد الحاصل من ترجيح الوجود على العدم في نظر المختار الموجب لميل النفس إليه المتعقب بتعلق الإرادة والقصد به عين الاختيار لوقوع المنشأ ، وهذا الميل هو المعبّر عنه بطيب النفس.
__________________
(١) مسالك الافهام ، ج ٣ ، ص ١٥٧.