.................................................................................................
__________________
وعن الشافعية «أنّ بيع المكره لا ينعقد رأسا إلّا إذا قصد إيقاع العقد ونواه حال الإكراه ، فإنّه في هذه الحالة لا يكون مكرها».
وعن المالكية «أنّ الإكراه الذي يمنع نفاذ البيع هو الإكراه بغير حق» هذا.
ثمّ إنّ العلامة قدسسره في التحرير قال : «لو اكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق» وقد يستظهر من هذه العبارة ما أفاده جماعة ، منهم الشهيد الثاني قدسسره ـ في عبارته المتقدمة في التوضيح ـ من أنّ المكره غير قاصد للمدلول.
لكن الظاهر أنّ هذا الاستظهار في غير محله ، لأنّ العلّامة يريد عدم تحقق الإكراه عند إمكان التورية ، ولذا لو لم يورّ المطلق صحّ طلاقه ، لأنّه ناو له. فالعلّامة قدسسره يعتبر في الإكراه عدم إمكان التورية. وسيأتي تفصيل محتملات كلام العلّامة قدسسره في (ص ٢٥٣) فانتظر.
وأمّا عبارة الشهيد الثاني فقد احتمل فيها وجوه :
الأوّل : ما ربما يكون ظاهر عبارته من عدم القصد للمكره والفضولي ، نظير الهازل.
وفيه أوّلا : أنّه خلاف الوجدان ، لكونهما قاصدين للمعنى قطعا. بشهادة أنّ الإكراه قد يقتضي الدهشة ، فيضطرّ المكره إلى قصد إيقاع مضمون الإنشاء ، فضلا عن قصد مدلول اللفظ.
وثانيا : أنّ البناء على خلوّ المكره عن القصد يوجب ركاكة الاستدلال على بطلانه بما دلّ على اعتبار الرّضا وطيب النفس ، أو حديث رفع الإكراه ونحو ذلك ، لأنّ صحة التمسك بها منوطة بصدق العقد على عقد المكره حتى يكون وجه بطلانه فقدان شرطه.
وأما مع عدم صدق العقد عليه لا وجه للتمسك المزبور.
وثالثا : أنّ لازمه عدم قابلية عقد الفضولي والمكره حينئذ للنفوذ بالإجازة ، إذ لا عقد حقيقة حتى ينفذ بالإجازة.
كما أن لازمه عدم صدق العقد حتى لو كان الإكراه بحقّ أو لحقه الرضا.
ودعوى كون الصحة في هذين الفرضين تعبديا ـ لا بعنوان البيع مثلا ـ في غاية الضعف.