وفي معناها (١) روايات أخر.
لكن الإنصاف (٢) أنّ جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في
______________________________________________________
ابن سنان ، والظاهر وقوع السهو فيه.
وروى في وصيّة الوسائل عن التهذيب رواية أخرى عن ابن سنان تتضمن سؤاله عن مدلول الآية المباركة وتفسير الأشدّ بالاحتلام ، إلّا أن ذيله يختلف عما نقلناه ، لتضمنه تحديد البلوغ ـ بالسنين ـ بثلاثة عشرة سنة ، فراجع (١).
وكيف كان فالشاهد في عدم جواز أمر الصبي وسلب عبارته ، وصدر الرواية دالّ عليه.
(١) ممّا يتضمّن الحجر قبل البلوغ ، وتوقف نفوذ المعاملة عليه ، كما في معتبرة هشام عن أبي عبد الله عليهالسلام : «قال : انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام ، وهو أشدّه ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليّه ماله» (٢).
وكمرسلة الصدوق : «قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها في مالها ، وأقيمت الحدود التامة لها وعليها» (٣).
(٢) ناقش المصنف قدسسره في دلالة كلتا الطائفتين من الأخبار ـ وهما أحاديث رفع القلم وعدم جواز أمر الصبي ـ على مدّعى المشهور من سلب العبارة وعدم العبرة بإنشائه.
أمّا المناقشة في الطائفة الثانية المشتملة على عدم جواز أمر الصبي فتوضيحها : أنّ عدم نفوذ الأمر يفترق عن سقوط عبارته بالكليّة ، وذلك لأنّ المثبت في البالغ منفيّ في الصبي ، ومن المعلوم أنّ المثبت في البالغ هو الاستقلال والنفوذ ، من دون حاجة إلى إذن أحد ، فلا بدّ أن يكون المنفي في الصبي هو ذاك المعنى المثبت في البالغ ، لأنّه مقتضى قرينة المقابلة بين القضيتين الإيجابية والسلبية مع وحدة المحمول كالنفوذ
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٤٣٠ ، الباب ٤٤ من أحكام الوصايا ، ح ٨.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٤٣٠ ، الباب ٤٤ من أحكام الوصايا ، ح ٩.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ١٤٣ ، الباب ٢ من أحكام الحجر ، ح ٣.