بتحقّق (١) الموضوع (٢) في الأوّل دون الثاني (٣) ، لأنّ الأصحاب وفاقا للشيخ في المبسوط ذكروا من شروط تحقق الإكراه «أن يعلم أو يظن المكره ـ بالفتح ـ أنّه لو امتنع مما أكره عليه وقع فيما توعد عليه» (٤) ، ومعلوم أنّ المراد ليس امتناعه (٥) عنه في الواقع ولو مع اعتقاد المكره ـ بالكسر ـ عدم الامتناع ، بل المعيار (٦) في وقوع الضرر اعتقاد المكره (٧) لامتناع المكره.
وهذا المعنى (٨) يصدق مع إمكان التورية ، ولا يصدق مع التمكن من التفصّي بغيرها ، لأنّ المفروض تمكنه من الامتناع مع اطّلاع (٩) المكره عليه ،
______________________________________________________
(١) متعلق ب «يفرّق» وبيان له.
(٢) وهو الإكراه المتقوم بخوف الضرر.
(٣) وهو التفصّي بغير التورية.
(٤) حيث قال فيه : «وأما بيان الإكراه فجملته : أنّ الإكراه يفتقر إلى ثلاث شرائط .. والثاني : أن يغلب على ظنّ المكره أنّه إن امتنع من المراد منه وقع به ما هو متوعّد به» (١). ونحوه كلام غيره. والشاهد في أنّ امتناع المكره واقعا لا يترتب عليه الإضرار ، وإنّما لترتب الضرر لو أحرز المكره امتناع المكره عمّا أكره عليه ، فلو باع المكره وقصد الإجارة وعلم المكره بتوريته لأضرّ به ، وعليه فالتورية لا تدفع الإضرار لو علم بها المكره.
(٥) أي : امتناع المكره عمّا أكره عليه.
(٦) بالفتح معطوف على «المراد».
(٧) فلو ورّى المكره وعلم المكره به لأضرّ به ، لأنّه يعتقد مخالفة المكره لما أكره عليه.
(٨) أي : كون المعيار في وقوع الضرر اعتقاد المكره امتناع المكره عمّا اكره عليه.
(٩) يعني : أنّ المكره يطّلع على امتناع المكره من تنفيذ ما أكره عليه ، ولكنّه
__________________
(١) المبسوط ، ج ٥ ، ص ٥١ ، ولاحظ أيضا شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ١٣ ، تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٥١ ، مسالك الافهام ، ج ٩ ، ص ١٨ ، الروضة البهية ، ج ٦ ، ص ٢٠ ، نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ١٢ ، كفاية الأحكام ، ص ١٩٨ ، رياض المسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ، الحدائق الناضرة ، ج ٢٥ ، ص ١٥٩.