.................................................................................................
__________________
كما يصح البيع في صورة العكس ، وهو ما إذا باع باعتقاد الإكراه ، ثم تبيّن عدمه ، فإنّ البيع فاسد ، لعدم الرضا النفساني مع كونه معتقدا بوجود مكره.
فتظهر الثمرة بين شرطية طيب النفس ومانعية الإكراه في صورة اعتقاد وجود المكره له على بيع متاعه فباعه ، مع فرض عدم وجود المكره واقعا.
وكيف كان فالمصنف اعتبر في الإكراه قيودا خمسة :
الأوّل : وجود شخص حامل على الفعل ، فلولاه لا يتحقق الإكراه ، فإنّ باب الإفعال يقتضي وجود حامل على إيجاد فعل مكروه لطبعه. وقد أشار الماتن إلى هذا الأمر بقوله : «إنّ حقيقة الإكراه لغة وعرفا حمل الغير على ما يكرهه».
الثاني : أن يتوجّه الإكراه إلى نفس المعاملة ، لا إلى غيرها ممّا يتوقف على المعاملة كما إذا أكرهه على دفع مال أو بناء قنطرة أو مسافرة أو غيرها مما يتوقف على بيع بعض أمواله ، فإنّ الإكراه حينئذ يتوجه إلى المقدمة أي مقدمة البيع ، لا الى نفس البيع.
وإن شئت فقل : إن الإكراه على البيع تارة نفسي ، أي الإكراه يتعلق أوّلا وبالذات بنفس البيع ، وأخرى غيري كالإكراه على بناء قنطرة يتوقف ذلك على بيع بعض أمواله.
والبيع في هذه الصورة صحيح ظاهرا بلا إشكال ، لعدم جريان الأدلة الدالة على قدح الإكراه في الصحة فيه.
أمّا الإجماع فلأنّ المتيقن منه غير هذه الصورة.
وأمّا حديث الرفع فإطلاقه وإن كان شاملا للإكراه الغيري ، لكن تطبيقه في المقام خلاف الامتنان ، لأنّ بطلان البيع في هذا الفرض تضييق على المكلف ، لا توسعة له. كما يقال مثله في الإكراه بحق ، حيث إنّ إجراءه خلاف الامتنان بالنسبة إلى صاحب الحق. فلو اكره على بيع داره لوفاء دينه كان بيعه صحيحا ، لأنّ إبطاله ضرر على الدائن فلا يشمله الحديث الشريف.
الثالث : ما أشار إليه المصنف قدسسره بقوله : «ويعتبر في وقوع الفعل من ذلك الحمل