.................................................................................................
__________________
ولا فرق في بطلان العقد حينئذ بين كون الدليل على بطلان عقد المكره حديث الرفع ودليل اعتبار طيب النفس.
أمّا على الثاني فواضح ، لفقدانه مع الخوف المزبور.
وأمّا على الأوّل فلما عرفته من أنّ حقيقة الإكراه هي انبعاث الفعل عن خوف الضرر المترتب على الإكراه وإن لم يوعد المكره بالضرر ، لكن كان المكره خائفا بأن علم بالضرر أو احتمل احتمالا عقلائيا.
فعلى كل حال لا ينبغي الريب في فساد المعاملة الناشئة عن خوف الضرر الوارد عليه من جهة مخالفة أمر الآمر ، وإن لم يكن نفس الآمر ملقيا له في الضرر.
الرابع : ما أشار قدسسره إليه في المتن في مقام الفرق بين إمكان التفصي بالتورية ، وبين إمكانه بغيرها من قوله : «ذكروا من شروط تحقق الإكراه أن يعلم أو يظن المكره أنّه لو امتنع مما اكره عليه وقع فيما توعد عليه» وظاهره اعتبار العلم أو الظن بترتب الضرر على ترك الفعل المكره عليه ، وعدم كفاية احتماله.
لكن المحقق النائيني قدسسره في عبارته المتقدمة اكتفى باحتمال ترتب الضرر على ترك المكره عليه ، وهذا هو الصواب.
أما بناء على شرطية طيب النفس فواضح ، لأنّ خوف الضرر الناشئ عن الاحتمال العقلائي مناف للرضا النفساني المعتبر في صحة المعاملة ، فتبطل ، لانتفاء طيب النفس.
وأمّا بناء على مانعية الإكراه فلما عرفت من أنّ ضابطه هو نشو الفعل عن خوف الضرر الوارد عليه من إنسان ، بحيث لو لم يكن الخوف لما فعل ذلك. ومن المعلوم أنّ هذا الضابط متحقق بمجرّد الاحتمال العقلائي من دون حاجة إلى العلم أو الظن بترتب الضرر على ترك الفعل المكره عليه. ولا دليل أيضا على اعتبار العلم أو الظن في الإكراه تعبدا ، هذا.