.................................................................................................
__________________
ثم إنّ السيد قدسسره ذكر «أنّه لا بدّ في صدق الإكراه من كون الضرر المتوعد به مما لم يكن مستحقا عليه ، فلو قال : افعل كذا وإلا قتلتك قصاصا ، أو : وإلّا طالبتك بالدّين الذي لي عليك ونحو ذلك لا يصدق عليه الإكراه» (١).
وهذا هو الصحيح ، لأن الإكراه إمّا منصرف عن هذه الصورة ، فلا يشمله دليل مانعية الإكراه. وإمّا لا يشمله الحديث ، لكونه خلاف الامتنان. وهو الحق ، فموضوع الإكراه عرفا وإن كان صادقا ، لكن حكمه هنا غير ثابت.
ودعوى بطلان المعاملة حينئذ ، لفقدان طيب النفس مدفوعة أوّلا : بتحقق الطيب ، لأنّ دفع الضرر المستحق عليه يوجب الرضا بالمعاملة المكره عليها.
وثانيا : أن شرطية طيب النفس أو مانعية الإكراه مختصة بغير صورة الإكراه بحقّ ، فإنّ الإكراه كذلك خارج حكومة أو تخصيصا عن عموم حديث الرفع ، وإلّا كان الإكراه بحقّ لغوا.
الخامس : ما أشار إليه بقوله : «ثم إنه هل يعتبر في موضوع الإكراه أو حكمه عدم إمكان التفصي عن ذلك الضرر المتوعد بما لا يوجب ضررا آخر».
وحاصله : أنّه هل يعتبر في مفهوم الإكراه أو حكمه عدم إمكان التفصي عن الضرر المتوعد به بتورية أو بغيرها ، أم لا يعتبر ذلك في موضوعه ، بل يعتبر في حكمه وهو بطلان المعاملة أو غيره؟ فيه أقوال.
ثالثها : التفصيل بين الإكراه على المعاملة ، والإكراه على غيرها من الأفعال كالشرب ونحوه ، فيعتبر ذلك فيها دون المعاملات.
ورابعها : التفصيل بين إمكان التفصي بغير التورية ، فينافي الإكراه ، وبين إمكان التفصي بالتورية فقط ، فلا يخلّ بصدق الإكراه.
خامسها : التفصيل بين الحكم والموضوع ، فيقال باعتبار عدم التمكن من التفصي
__________________
(١) حاشية المكاسب ج ١ ، ص ١٢٢ ، سطر ١٨.