المسوّغ للمحرّمات (١) ، ومناطه توقف دفع ضرر المكره (٢) على ارتكاب المكره عليه.
______________________________________________________
المامقاني قدسسره (١).
خلافا لما يظهر من الشيخ قدسسره في كتاب الطلاق ، حيث قال : «وأمّا بيان الإكراه فجملته : أنّ الإكراه يفتقر إلى ثلاثة شرائط :
أحدها : أن يكون المكره قاهرا غالبا مقتدرا على المكره ، مثل سلطان أو لصّ أو متغلّب.
والثاني : أن يغلب على ظنّ المكره أنّه إن امتنع من المراد منه وقع به فيما هو متوعد به.
والثالث : أن يكون الوعيد بما يستضرّ به في خاصّة نفسه» (٢).
فإنّ ظاهر الشرط الأوّل كون المكره عاجزا عن التفصي ، فيكون الطلاق باطلا مع الإكراه المانع عن صحته. فالمراد بالإكراه هو العجز عن التفصي. ولا فرق بين الطلاق وغيره من العقود وسائر الإيقاعات. فعليه يكون الإكراه المانع عن صحة العقد والإيقاعات والمسوّغ لارتكاب المحرّمات واحدا.
أقول : لا ينبغي الإشكال في الاتحاد المزبور بناء على مانعيّة الإكراه لصحة العقود والإيقاعات. نعم بناء على شرطية طيب النفس يكون ما أفاده صاحب المقابس والمصنف والفاضل المامقاني قدسسرهم وجيها.
(١) كشرب الخمر وإفطار الصائم ، فيعتبر العجز عن التفصّي عنه ، وتوقّف دفع الضرر المتوعّد به على فعل الحرام ، فترتفع حرمته بالإكراه.
(٢) بالكسر ، من إضافة المصدر إلى الفاعل ، وقوله : «على ارتكاب» متعلق ب «توقف».
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ١٧ ، غاية الآمال ، ص ٣٣٤.
(٢) المبسوط ، ج ٥ ، ص ٥١.