الإيفاء أيضا باطلا ، فإذا اختار البيع صحّ ، لأنّ الخصوصية (١) غير مكره عليها ، والمكره عليه وهو القدر المشترك غير (٢) مرتفع الأثر.
ولو أكرهه (٣) على بيع مال أو أداء مال غير مستحقّ كان إكراها ، لأنّه لا يفعل البيع إلّا فرارا من بدله (٤)
______________________________________________________
ليستوفي الدائن حقّة ، فهذا إكراه على القدر المشترك بين فردين ، أحدهما حقّ ، وهو أداء الدين المطالب ، والآخر غير حق وهو بيع أمواله الأخرى مع كراهته بيعها.
فلو باع المكره صحّ وجاز أداء دينه من الثمن ، لعدم صدق الإكراه على الجامع عند كون أحد الفردين حقّا ، إذ لو صدق الإكراه لزم عدم تحقق وفاء الدين ، لكونه أحد العدلين المكره عليهما ، ولا ريب في أنّ وفاء الدين يحصل بما عنده من النقود. وكما لا يسري الإكراه على الجامع إلى هذا الفرد ، فكذا لا يسري إلى العدل الآخر وهو البيع.
(١) وهي خصوصية البيع ، فمع عدم كونها مكرها عليها لا وجه لبطلانها.
(٢) خبر قوله : «والمكره عليه» يعني : أن القدر المشترك المكره عليه لا أثر له حتى يرتفع بالإكراه ، ضرورة أنّ القدر المشترك بين الحق كأداء دينه وغير الحق ـ كبيع بعض أمواله ـ لا أثر له حتى يرفع بالإكراه.
(٣) هذه ثمرة أخرى ، وهي من فروع صدق الإكراه على الجامع على كلّ من الفردين ، كما لو أكرهه الجائر على أحد الأمرين : إمّا بيع مال وإما دفع مال إلى المكره ، وهو لا يستحقه. فلو باع لم يصح لعدم طيب نفسه به ، لأنّ كلّا من البيع وأداء المال ناش من خوف الضرر المتوعد به ، فاختيار أحدهما لدفع الضرر لا يكشف عن طيب نفسه ، لتساويهما في دفع الضرر.
(٤) وهو أداء مال غير مستحق ، كما لو قال المكره : «بع دارك أو أعطني ألف دينار» مع فرض عدم اشتغال ذمة المكره بشيء للمكره ، فكلّ من البيع ودفع المال تحميل من المكره.