أو وعيده المضرّين (١) ، كما لو أكرهه على بيع داره أو شرب الخمر ، فإنّ ارتكاب البيع للفرار عن الضرر الأخروي (٢) ببدله أو التضرر الدنيوي بوعيده (٣) (*).
______________________________________________________
(١) يعني : فلا يقع البيع عن طيب نفسه ، بل عن الكره لدفع الضرر الذي هو عدل بيع ماله ، أعني به أداء مال غير مستحق ، أو لدفع الضرر المتوعد عليه.
(٢) وهو استحقاق المؤاخذة المترتب على شرب الخمر الذي هو أحد الأمرين المكره عليه.
(٣) أي : وعيد المكره. والحاصل : أنّ ارتكاب البيع إنّما هو لدفع أحد الضررين ، وهما ضرر شرب الخمر ، والضرر الذي أوعد به المكره.
هذا كلّه في فروع إكراه شخص واحد على أحد الفعلين ، وسيأتي إلحاق إكراه أحد شخصين على فعل واحد به ، بحيث لو صدر من أحدهما كان محققا لغرض المكره ودافعا لشره.
__________________
(١) الجهة الخامسة : ما أشار إليه المصنف قدسسره بقوله : «أما لو كانا عقدين أو إيقاعين كما لو أكره على طلاق إحدى زوجتيه .. إلخ» وحاصله : أن الإكراه تارة يقع على الخصوصية ، كأن يقول : «طلق زوجتك هندا وإلّا قتلتك» ولا إشكال حينئذ في تحقق الإكراه الرافع للأثر. وأخرى على أحد الأمرين تخييرا ، كأن يقول : «طلّق إحدى زوجتيك وإلّا قتلتك». وهذا قد يكون في الأفراد العرضية ، وقد يكون في الأفراد الطولية.
فهنا مقامان ، الأول في الإكراه على أحد الأمرين عرضيا.
والثاني في الإكراه عليه طوليّا.
أمّا الأول فقد حكي فيه عن بعض الأصحاب كالعلامة في القواعد القول بصحة الفعل الذي اختاره المكره من الفعلين اللذين اكره على أحدهما تخييرا ، نظرا إلى أن الإكراه لم يتعلق بالخصوصية ، فاختيارها إنما يكون بطيب نفسه ، فيقع صحيحا إن كان معاملة ، وحراما إن كان من المحرمات.