ثم إنّ إكراه أحد الشخصين على فعل واحد (*) بمعنى إلزامه عليهما كفاية (١) وإيعادهما على تركه كإكراه (٢) شخص واحد على أحد الفعلين (**) في (٣) كون كل منهما مكرها.
______________________________________________________
إكراه أحد الشخصين على فعل واحد
(١) أي : على نحو الوجوب الكفائي ، بأن يكون كلّ منهما في صورة ترك المكره عليه موردا للإيعاد ، كترك الواجب الكفائي الموجب لاستحقاق الجميع للمؤاخذة ، بأن يأمر المكره أحد شخصين بشرب الخمر أو طلاق الزوجة أو بيع الدار ، فيقول لزيد وعمرو : «ليشرب أحدكما هذه الخمر ، وإلّا أضرّ بكما بما لا يتحمل عادة» أو قال : «ليطلّق أحدكما زوجته ، وإلّا» فإنّ إقدام كل منهما على الشرب أو الطلاق لمّا كان مستندا إلى خوف الضرر» وناشئا من تحميل الغير كان مكرها عليه.
(٢) خبر قوله : «إنّ إكراه» وضمير «إلزامه» راجع إلى «فعل واحد».
(٣) متعلق ب «إكراه» وهذا وجه المماثلة ، يعني : أنّ إكراه شخصين على فعل واحد كإكراه شخص واحد ـ على أحد الفعلين ـ في كون كل من الشخصين مكرها.
__________________
(*) بأن يكون واحدا حقيقة وإن كان متعددا فاعلا كبيع الوكيلين أو مالك ووكيله ، فإنّ الملكية الحاصلة من إنشاءاتها واحدة وإن كان إنشاؤها من متعدد. وأما إن كان متعددا كبيع دار زيد أو بيع دار عمرو ، فإن أكره أحدهما ببيع داره وباع زيد داره مع علمه أو احتماله عقلائيا ببيع عمرو داره لدفع ضرر المكره ، فيكون بيع زيد داره عن الرضا وطيب النفس.
(**) لا بدّ من تقييد الفعلين بالعرضيّين لأن الطوليّين كما تقدم سابقا لا يتصف منهما بالإكراه إلّا الفرد اللاحق ، إذ مع اختيار السابق وترك اللاحق لا خوف فيه ، بل خوف الضرر المتوعد به ليس إلّا في ترك كليهما.