واحتمل في المسالك عدم الصحة (١) ، نظرا إلى أنّ الإكراه يسقط حكم اللفظ ، كما لو أمر المجنون بالطلاق فطلّقها ، ثم قال : «والفرق بينهما أنّ عبارة المجنون مسلوبة (٢) ، بخلاف المكره ، فإنّ عبارته مسلوبة لعارض تخلّف القصد ، فإذا كان الآمر قاصدا لم يقدح إكراه المأمور» انتهى. وهو حسن (٣).
وقال (٤) أيضا : «لو أكره الوكيل على الطلاق (٥) دون الموكّل ففي صحته
______________________________________________________
(١) بعد أن رجّح الشهيد الثاني قدسسره الوقوع ، فلاحظ قوله : «لو قال : طلّق زوجتي وإلّا قتلتك ، أو غير ذلك ممّا يتحقق به الإكراه ، فطلّق ، ففي وقوع الطلاق وجهان ، أصحّهما الوقوع ، لأنه أبلغ في الإذن. ووجه المنع : أنّ الإكراه ..» إلى آخر ما نقله المصنف عنه.
وحاصل وجه عدم الصحة : أنّ الإكراه يسقط عبارة المكره عن التأثير كسقوط عبارة المجنون ، ثم فرّق بين المكره والمجنون بقوله : «والفرق بينهما» ومقتضاه صحة طلاق العاقد المكره.
(٢) يعني : أنّ عبارة المجنون كصوت البهيمة فاقدة لكل شيء حتى الإرادة الاستعمالية ، بخلاف عبارة المكره ، فإنها مستعملة ، لكنه غير قاصد لوقوع معناها ، فإذا تحقق القصد من الأمر المكره ترتب عليه الأثر ، ولم يقدح إكراه المأمور المكره.
(٣) لأنّ المراد بانتفاء القصد في عبارة المكره هو انتفاء الرضا وطيب النفس بمضمون العقد ، وهو موجود في المالك الآمر ، وإن كان مفقودا في المكره. هذا ما أفاده الشهيد الثاني في الأمر الخامس مما ذكره في طلاق المكره.
(٤) يعني : وقال الشهيد الثاني في الأمر السادس من أمور طلاق المكره : «لو أكره ..» إلخ.
(٥) يعني : لو أكره زيد من هو وكيل شرعي عن عمرو ـ في طلاق زوجته ـ على أن يطلّقها الوكيل في زمان لا يريد الوكيل إيقاعه فيه ، من دون أن يكره زيد نفس الزوج عليه.