.................................................................................................
______________________________________________________
والفارق بين هذا الاشكال والاشكال الثاني : أنّ المصنف قدسسره التزم هناك بسببية إنشاء الصبي للنقل ولوجوب الوفاء معلّقا على البلوغ ، لما اشتهر من اشتراك الوضع بين البالغ والصغير. وفي الاشكال الثالث التزم باختصاص مطلق الأحكام بالبالغين ، ولكنه فكّك بين طرفي العقد في موضوعيّته للآثار. هذا ما يناسب ذكره في التوضيح ، وإن شئت تفصيل الفرق فلاحظ التعليقة (*).
__________________
(*) قد يفرّق بين وجهي الإشكال تارة بما أفاده المحقق الأصفهاني قدسسره من : أنّ الثاني ناظر إلى سببيّة عقد الصبي فعلا لوجوب الوفاء به معلّقا على البلوغ ، والثالث ناظر إلى سببية عقده لوجوب الوفاء به بعد البلوغ بلا سببية فعلية للوجوب التعليقي. ولكن مع ذلك ليس للطرف الآخر نقض العقد ، لأنّ العقد موضوع تام لوجوب الوفاء وإن لم يؤثر فعلا في الملكية ، كما في العقد بين الفضول والأصيل ، فإنه يحرم عليه النقض مع عدم وجوب شيء على الفضول (١).
والحاصل انه يفكّك بين الحكم الوضعي وهو الملكية ، وبين التكليفي وهو وجوب الوفاء ، فعقد الصبي بالنسبة إلى نفسه لا يتصف بالسببية للملكية ولا لوجوب الوفاء ، وبالنسبة إلى الكبير يتصف بالسببية لوجوب الوفاء خاصة لا للملكية ، هذا.
واخرى بما أفاده المحقق الايرواني قدسسره من : أنّ الثاني متمحّض في سببيّة إنشاء الصبي بالاستقلال في حصول جميع آثار المعاملة ، والثالث ينفي استقلال تأثيره مع الالتزام بالتأثير الضمني ، بأن يكون إنشاء الصبي جزء المؤثر ، والجزء الآخر بلوغه ، أو بلوغ أرباب الأموال من الموكّلين للصبي. وهذا نظير عقد الوصية في كونه جزء المؤثر ، وكون جزئه الآخر موت الموصى. ونظير عقد الصرف والسّلم في كونه جزء المؤثر ، وكون جزئه الآخر هو القبض.
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١١٤.