.................................................................................................
______________________________________________________
حينئذ قصد المعنى. وأمّا إذا احتمل عدم القصد حتى مع عدم الغفلة فلا مسرح لأصالة القصد. والأمر في المقام من هذا القبيل ، فلا يجدي أصالة القصد (*).
__________________
(*) الجهة السابعة ما أشار إليه بقوله : «واعلم أنّ الإكراه قد يتعلق بالمالك» وتوضيحه : أنّ الإكراه قد يتعلّق بالمالك العاقد ، ولعلّه الغالب ، وقد يتعلّق بالمالك دون العاقد ، وقد يتعلق بالعاقد دون المالك ، فللمسألة ثلاث صور :
أمّا الأولى فقد تقدّم الكلام فيها ، وأنّ حكمها بطلان العقد الإكراهي لحديث الرفع.
وأمّا الثانية كالإكراه على التوكيل بطلاق زوجته ، وطلّق الوكيل من غير إكراه ، فلا إشكال في عدم وقوع الطلاق عن الزوج ، لعدم استناده إليه بعد كون التوكيل كالعدم ، لتحققه عن الإكراه وعدم رضا الموكل.
وعليه فصحته منوطة بإجازة الزوج بناء على صحة الإيقاعات الفضولية بالإجازة ، وإلّا فلا.
والحاصل : أنّ طيب نفس الوكيل بالطلاق مع كون توكيله إكراهيّا لا يكفي في صحة الطلاق.
وأما الثلاثة ـ وهي إكراه العاقد ـ فقد ذكر فيها المصنف قدسسره : «انّ الأقوى هنا الصحة ، لأنّ العقد هنا من حيث إنه عقد لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود في المكره إذا كان عاقدا ، والرضا المعتبر من المالك موجود بالفرض ، فهذا أولى من المالك المكره على العقد إذا رضي لاحقا».
لكن التحقيق أنّ هنا صورا :
الصورة الأولى : أن يكون الإكراه من المالك ، وكان العاقد مكرها في إنشائه ،