.................................................................................................
__________________
والظاهر عدم الإشكال في صحة العقد في هذه الصورة ، لصدق التجارة عن تراض من المالكين عليه ، والعاقد أجنبي عن مالكي العوضين ، فلا أثر لرضاه ، إذ المفروض كون العاقد غير المالك ، فإكراهه لا يؤثر في فساد المعاملة.
وتوهم دلالة حديث الرفع على بطلان هذا العقد لمكان الإكراه ، فاسد ، إذ لا أثر لفعل المكره بالنسبة إلى نفسه حتى يرفعه حديث الرفع ، فإضافة العقد إليه إنما هي بلحاظ المعنى المصدري ، وإلّا فلا إضافة للعقد إليه أصلا. فلا بدّ من إضافته إلى المالك ، والمفروض عدم قصور في إضافته إليه ، واقتران العقد برضاه ، فهذا العقد جامع لشرائط الصحة. هذا بالنسبة إلى العاقد.
وأمّا بالنسبة إلى المالك فجريان الحديث في حقه ورفع الأثر بالإضافة إليه خلاف الامتنان.
الصورة الثانية : أن يكون الإكراه من غير المالك لغير وكيله ، كما إذا أكره زيد عمرا على بيع مال بكر ، أو طلاق زوجته ، فإنّ العقد حينئذ فضولي يتوقف صحته على إجازة مالكه ، وهو بكر في المثال ، ووجهه ظاهر.
الصورة الثالثة : أن يكون الإكراه من غير المالك لمن يكون وكيلا مفوّضا من قبل المالك ، كما إذا كان زيد مالكا وعمرو وكيلا له ، وأكره بكر عمرا على بيع مال زيد. وصحة المعاملة في هذه الصورة منوطة برضا المالك ، فإن أحرز ذلك فلا إشكال في الصحة ، إذ المدار في الصحة طيب نفس المالك. وإن لم يحرز ذلك ، فالظاهر بطلانها ، لأنّ المفروض صدور العقد عن الوكيل بغير الرضا ، فلا كاشف عن رضا المالك بالعقد حتى يستند إليه.
نعم إذا علم من الخارج رضا المالك بالعقد حكم بصحة العقد وإن أنشأه الوكيل عن كره وذلك لأنّ رضا الوكيل قد اعتبر بما أنّه طريق إلى استكشاف رضا المالك من