أحدهما ، ففي (١) التذكرة إشكال (٢).
أقول : أمّا بيع العبدين ، فإن كان تدريجا فالظاهر وقوع الأوّل مكرها (٣)
______________________________________________________
كان باطلا ، لمطابقة ما أنشئ لما أكره عليه.
وإن خالف المكره ما أكره عليه ، بأن باع كليهما ، أو باع نصف أحدهما ، ففصّل المصنف قدسسره بين المسألتين ، وسيأتي حكم بيع النصف ، فالكلام فعلا في بيعهما ، وله صورتان :
إحداهما : بيعهما تدريجا ، بأن يبيع أحدهما المعيّن ، ثم يبيع الآخر بعد ساعة مثلا.
والأخرى : بيعهما دفعة ، بأن يقول : «بعت هذين العبدين بكذا».
فإن باعهما تدريجا فالظاهر بطلان بيع السابق ، لكونه مكرها عليه ، وصحة بيع اللّاحق ، لكونه مختارا في بيعه ، لتحقق غرض المكره ببيع السابق.
ويحتمل الرجوع إلى المكره في تعيين أنّ أيّ البيعين كان بداعي دفع الضرر المتوعّد به ، فيبطل ويصحّ الآخر. فلا يتعيّن السابق للبطلان.
وإن باعهما دفعة كان كل من صحة بيع كليهما وفساده محتملا ، أمّا احتمال الصحة فلأنّ ما أنشئ ـ وهو بيع العبدين ـ مخالف لما أكره عليه وهو بيع أحدهما مبهما ، فلم يتعلق الإكراه ببيعهما معا.
وأمّا احتمال الفساد ، فلأنّ بيعهما معا وإن لم يكن مكرها عليه ، إلّا أنّ بيع أحدهما ناش عن الإكراه ، ولمّا لم يتعيّن ذاك المكره عليه من البيعين ، فلا بدّ من الحكم ببطلانهما معا ، إذ لا مرجّح لأحدهما حتّى يتعيّن كونه المكره عليه. كما لا مجال لصحتهما معا ، بعد وجود المكره عليه بين البيعين.
هذا كله لو باعهما معا وأمّا لو باع نصف أحدهما فسيأتي الكلام فيه.
(١) جواب الشرط في قوله : «لو أكرهه» والفاء في «فباعهما» عاطفة على «أكرهه» لا جوابية.
(٢) قال العلّامة قدسسره : «لو أكرهه على بيع عبد فباع اثنين أو نصفه فإشكال» (١).
(٣) لأنّه دافع للضرر المتوعد به ، فالبيع الثاني يقع عن الرضا ، فيصح.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٢ ، السطر ٣٧.