فالأقوى (١) الصحة في غير ما أكره عليه (٢).
وأمّا (٣) مسألة النصف ، فإن باع النصف بقصد بيع النصف الآخر امتثالا
______________________________________________________
«الفروع». ومثاله الإكراه على بيع عبد معيّن ، فضمّ إليه المكره عبدا آخر وباعهما معا دفعة ، لا تدريجا ، فيصح بيع الضميمة ، ويبطل بيع المكره عليه ، لأنّ ما وقع ـ وهو بيع العبدين ـ مخالف لما أكره عليه وهو بيع عبد معيّن.
وعنون الشهيد الثاني هذا الفرع في طلاق المكره فيما لو أكرهه على طلاق زوجة معيّنة كزينب ، فطلّقها مع فاطمة ، وفصّل قدسسره بين طلاقهما بإنشاء واحد فيصح ، لأنّ ما وقع مغاير لما أكره عليه ، وبين طلاقهما مستقلّا ، بأن يقول : زينب طالق وفاطمة طالق «طلّقت فاطمة ولم تطلّق زينب ، لأنه مكره عليها بخلاف الأخرى» (١).
لكن المصنف حكم ببطلان بيع المكره عليه وصحة ما عداه ، وفاقا لما في المقابس سواء أكان الإنشاء واحدا أم متعددا (٢).
(١) جواب قوله «ولو أكره» ولا يخفى أنّ وجه الصحة الذي أفاده بقوله : «لأنّه خلاف المكره عليه» جار فيما إذا باعهما دفعة مع كون المكره عليه بيع أحدهما المعيّن.
(٢) بل مقتضى الوجه المتقدم وهو قوله : «لأنّه خلاف المكره عليه» صحتهما معا ، لأنّ بيعهما دفعة ليس مما أكره عليه ، فلا وجه لبطلان المعيّن المكره عليه ، بل كلاهما بمقتضى الوجه المزبور محكوم بالصحة.
(٣) هذه تتمة للمسألة الأولى المتقدمة في كلام العلّامة ، والغرض منها بيان مخالفة ما أنشأه المكره لما أمر به المكره ، بأن يأمره ببيع عبد فيبيع عبدين ، أو يبيع نصف عبد. وتقدّم الكلام في بيع عبدين ، ويقع في بيع النصف.
وحكم المصنف قدسسره بفساده ، سواء أكان داعيه امتثال أمر المكره ، فباع نصف
__________________
(١) مسالك الافهام ج ٩ ص ٢١.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ١٥ ، السطر ٢١.