ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا (١) ، وعدم جواز حمل الفرع المذكور عليه ، فلا معنى لجعله في التحرير أقرب (٢) ، وذكر احتمال عدم الوقوع في المسالك ، وجعله (٣) قولا في نهاية المرام ، واستشكاله (٤) فيه لعموم النص والإجماع.
وكذا (٥) لا ينبغي التأمّل في وقوع الطلاق لو لم يكن الإكراه مستقلّا في داعي الوقوع ، بل هو بضميمة شيء اختياري (٦) للفاعل.
وإن (٧) كان الداعي هو الإكراه ، فإمّا أن يكون الفعل لا من جهة التخلص عن الضرر المتوعّد به ، بل من جهة دفع الضرر اللّاحق للمكره ـ بالكسر ـ
______________________________________________________
لطلّقها لذلك.
(١) أي : في صورة طيب النفس بالطلاق ، لوقوعه عن الطيب لا عن الإكراه.
(٢) يعني : بل لا ينبغي الارتياب في صحة الطلاق ، لا أنّها أقرب.
(٣) هذا وقوله : «وذكر» معطوفان على «جعله» في قوله : «فلا معنى لجعله».
(٤) معطوف أيضا على «جعله» في قوله : «فلا معنى لجعله» يعني : ولا معنى لاستشكاله في وقوع الطلاق ، لعموم النص والإجماع على بطلان طلاق المكره.
(٥) هذه هي الصورة الثانية ، يعني : وكذا لا ينبغي التأمّل في صحة الطلاق فيما إذا كان الإكراه جزء السبب لوقوع الطلاق ، وكان الجزء الآخر طيب النفس ، للتخلص من ثقل النفقة مثلا. ولا يؤثر الإكراه في بطلان الطلاق مع وجود طيب النفس ، وإن لم ينحصر الداعي في هذا الطيب ، بل كان هو مع انضمام الإكراه تمام المؤثر. نظير ما ذكروه في نية الضمائم في العبادة ، كقصد التبريد بالوضوء ، المنضمّ إلى التقرب.
(٦) كطيب نفسه الناشئ من إرادة التخلص من ثقل النفقة أو من سوء خلق حليلته.
(٧) الظاهر أنّه معطوف على قوله : «إمّا أن لا يكون له دخل في الفعل أصلا»