وإن كان الفعل (١) لداعي التخلص من الضرر ، فقد يكون قصد الفعل لأجل اعتقاد أنّ الحذر (٢) لا يتحقق إلا بإيقاع الطلاق حقيقة (٣) ، لغفلته (٤)
______________________________________________________
(١) معطوف على قوله : «فإمّا أن يكون الفعل لا من جهة التخلص عن الضرر المتوعد به» فالأولى تبديل قوله : «وإن كان الفعل لداعي التخلص من الضرر» بأن يقال : «وإمّا أن يكون الفعل من جهة التخلص عن الضرر المتوعد به» فصور داعوية الإكراه ثلاث :
إحداها : أن يكون الفعل لدفع الضرر الدنيوي الوارد على المكره.
ثانيها : أن يكون الفعل لدفع الشفقة الدينية على المكره أو على غيره.
ثالثها : أن يكون الفعل للتخلص عن الضرر الوارد على المكره ، وهذا يتصور على وجهين :
الأوّل : أن يكون قصد الطلاق مثلا لأجل اعتقاد المكره بعدم إمكان التخلص عن الضرر المتوعد به الا بإيقاع الطلاق حقيقة ، لغفلته عن عدم توقف التخلص على ذلك. وهذه صورة خامسة.
والثاني : أن يوقع الطلاق حقيقة ، لجهله بأنّ الشارع رفع حكم الطلاق وصحته إذا وقع عن إكراه ، فزعم أنّ الطلاق الإكراهي صحيح ، ولذا أوقع الطلاق حقيقة. وهذه صورة سادسة.
(٢) يعني : أن التخلص من الضرر المتوعد به لا يتحقق .. إلخ.
(٣) يعني : أن المكره يتخيّل انحصار تخلّصه من الضرر المتوعد به في إيقاع الطلاق بالإرادة الجدية ، لا بمجرّد التلفظ بالصيغة.
(٤) يعني : أنّ منشأ تخيّل المكره هو غفلته عن حقيقة الأمر ، فيوطّن نفسه على البينونة عن زوجته والإعراض عنها ، فيوقع الطلاق قاصدا. ولو لا هذه الغفلة أمكن أن ينشئ اللفظ المجرّد عن النية ، فكان يتخلّص من شر المكره بالصيغة العارية عن القصد ، لأنّه طلاق صوري ، ولم يقع حقيقة.