فيرضي نفسه بذلك ويوطّنها عليه ، وهذا (١) أيضا كثيرا ما يتّفق للعوام.
والحكم (٢) في هاتين الصورتين لا يخلو عن إشكال ، إلّا أنّ تحقق الإكراه أقرب (*).
______________________________________________________
(١) أي : الصورة السادسة كالخامسة ممّا يتّفق للعوام غير الملتفتين إلى خصوصيات المسائل.
(٢) أي : الحكم بالصحة ـ على ما استقر به العلّامة ـ لا يخلو عن إشكال ، والأقرب هو البطلان ، لوجود الإكراه.
__________________
(١) اعلم أنّه لا بدّ قبل التعرض لشرح كلام العلامة ـ في فرع الإكراه على الطلاق ـ وبيان صحته أو بطلانه من ذكر الصور المتصورة في المسألة :
الأولى : أن يكرهه الجائر على الطلاق ، لكنه متمكّن من دفع ضرر المكره ، ومع ذلك يوقع الطلاق. لا ينبغي الإشكال في صحة الطلاق حينئذ ، لعدم استناده إلى خوف ضرر المكره بل يستند إلى الرضا ، فلا وجه لبطلانه ، والظاهر خروجه عن مورد كلام العلامة قدسسره.
الثانية : أن يقع الطلاق عن إكراه الجائر ، بحيث يصدر عن خوف الضرر المتوعد به ، ترجيحا لأقل الضررين من الطلاق ومن الضرر المتوعد به.
لا ينبغي الإشكال في الفساد في هذه الصورة مطلقا ، سواء أكان المكره معتقدا بصحة العقد الواقع عن إكراه لجهله بالمسألة ، أم معتقدا بعدم اندفاع الضرر إلّا بقصد حقيقة العقد أو الإيقاع كالطلاق فقصده ، فإنّ الإكراه في جميع هذه الصور مبطل ، لشمول أدلته لكل ما يقع عن إكراه. ومقتضى ترك الاستفصال عدم الفرق في البطلان بين الاعتقاد بالصحة وعدمه ، فلا وجه للتردد في الحكم بالصحة والفساد كما صدر من المصنف قدسسره ، وإن تعقبه بقوله : «إلّا أنّ تحقق الإكراه أقرب».