أنّه لو رضي المكره (١) بما فعله صحّ العقد ، بل (٢) عن الرياض تبعا للحدائق «أنّ عليه اتفاقهم» (١) لأنّه (٣) عقد حقيقي ، فيؤثّر أثره مع اجتماع باقي شرائط البيع وهو طيب النفس (٤).
ودعوى اعتبار (٥) مقارنة طيب النفس للعقد ،
______________________________________________________
المامقاني قدسسره : «بل المشهور ذلك مطلقا ، في كثير من العبارات. بل ظاهر كثير من العبارات الاتفاق عليها» (٢).
(١) المراد به هو المالك المباشر للعقد ، كما تقدم أنّه الغالب ، لقلّة موارد تعدّد المالك والعاقد.
(٢) غرضه الإضراب عن مجرّد شهرة الحكم إلى كون الصحة معقد الإجماع.
(٣) هذا دليل المشهور وهو يتم بعد ما تقدّم من أنّ المكره قاصد لمدلول العقد ، وإلّا فهو مصادرة.
(٤) الحاصل بعد العقد ، وهو كاف في الصحة بعد عدم الدليل على اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد ، بل مع وجود الدليل على عدمه ، فإنّ الإطلاقات تنفي الشكّ في اعتبار المقارنة ، وتثبت عدم اعتبارها.
(٥) هذا أوّل الوجوه المستدل بها على عدم إجداء لحوق الرضا بعقد المكره ، ومحصّله : أنّ شرط صحة العقد ليس مطلق وجود الرّضا قارن العقد أو لحقه ، بل هو خصوص الرضا المقارن للإنشاء ، على ما يستفاد من مثل «التجارة عن تراض» فلو كان طيب النفس مفقودا حال الإنشاء وقع العقد باطلا ، ولا سبيل لتصحيحه بالرضا اللاحق ، لعدم صدق «التجارة الناشئة عن تراض» عليه.
وهذا الوجه يمكن أن يستفاد من كلام المحقق الثاني قال قدسسره : «واعلم أنّ هذه
__________________
(١) الحدائق الناضرة ، ج ١٨ ، ص ٣٧٣ ، رياض المسائل ، ج ١ ، ص ٥١١ والحاكي عنهما صاحب الجواهر ، فراجع جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٧.
(٢) غاية الآمال ص ٣٣٧.