ودعوى وقوعه (١) هنا مقام الاحتراز ممنوعة ، وسيجيء زيادة توضيح لعدم دلالة الآية على اعتبار سبق التراضي في بيع الفضولي (٢).
وأمّا حديث الرفع ، ففيه (٣) أولا : أنّ المرفوع فيه
______________________________________________________
ومن المعلوم أنّ وصف التراضي في الآية المباركة ناظر إلى غالب التجارات المنشئة خارجا ، حيث تكون مقترنة برضا المتعاقدين ، ولا مفهوم لها حتى تدل على بطلان عقد المكره الفاقد للرضا حال التجارة ، كما لا مفهوم في آية حرمة الربائب بالنسبة إلى من لم تكن منهن في الحجر. هذا توضيح مناقشة المصنف في الاستناد إلى الآية لإسقاط عقد المكره المتعقب بالرضا عن التأثير.
(١) أي : وقوع الوصف مقام الاحتراز ، والوجه في منع كون الوصف احترازيا ما أفاده في بيع الفضولي ـ وسيأتي توضيحه ثمة ـ من ورود الوصف مورد الغالب ، ومن احتمال كون «عَنْ تَراضٍ» خبرا بعد خبر ، ومن أن الخطاب للمالك ، ورضاه اللاحق يوجب اتصاف تجارته بالتراض ، فهو موضوع للمنطوق لا للمفهوم.
(٢) حيث قال هناك : «إنّ دلالته على الحصر ممنوعة ، لانقطاع الاستثناء كما هو ظاهر اللفظ .. إلخ» فراجع (ص ٤٧٤).
(٣) يعني : أنّ التمسك بحديث الرفع لبطلان عقد المكره حتى بعد لحوق الرضا مخدوش أيضا ـ كالاستدلال بالآية ـ بوجهين.
توضيح الوجه الأوّل : أنّ حديث رفع الإكراه يرفع المؤاخذة والأحكام الإلزامية ، كما إذا أكره على ارتكاب محرّم ، فإنّ الحديث يرفع حرمته كشرب الخمر ، وأمّا الحكم بوقوف عقده على رضاه فلا يرفعه الحديث ، لأنّه راجع إلى أنّ له أن يرضى بالبيع الصادر عنه إكراها ، وهذا حقّ له عليه حتى يرتفع بحديث الرفع الوارد في مقام الامتنان.
وبعبارة أخرى : الدليل أجنبي عن المدّعى ، إذ المقصود نفي الأثر ـ كالنقل