هي المؤاخذة (١) ، والأحكام (٢) المتضمنة لمؤاخذة المكره (٣) وإلزامه (٤) بشيء. والحكم (٥) بوقوف عقده على رضاه راجع إلى أنّ له أن يرضى بذلك (٦) ، وهذا (٧) حقّ له لا عليه (٨).
نعم (٩) قد يلزم الطرف الآخر بعدم الفسخ حتى يرضى المكره أو يفسخ ، وهذا (١٠) إلزام لغيره ، والحديث لا يرفع المؤاخذة والإلزام عن غير المكره
______________________________________________________
المختار ، فوجوب الوفاء بالعقد جار في حقه وإن لم يجر في حق المكره ببركة حديث الرفع ، ولا مانع من التفكيك في حكم عقد شخصي بين طرفيه ، هذا محصّل ما أفاده المصنف في الوجه الأوّل ، وإن بقي دفع توهم آخر سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
(١) يعني : أنّ المقدّر هو المؤاخذة ، كما تكرر ذلك في كلمات المصنف ، وقد تقدم منه أيضا في حديث رفع القلم عن الصبي ، فراجع.
(٢) معطوف على «المؤاخذة» يعني : أن المرفوع هو الأحكام الإلزامية ، فإنّها هي التي يترتب عليها استحقاق المؤاخذة الدنيوية أو الأخروية.
(٣) كسببية العقد للنقل ، فهي مرفوعة عن المكره.
(٤) معطوف على «المؤاخذة» يعني : أنّ المرفوع في الحديث هو إلزامه بشيء.
(٥) يعني : والحال أنّ الحكم بتوقف عقد المكره على رضاه المتعقب معناه إثبات سلطنة له ، وهي ضد المؤاخذة ، والحديث رافع لما على المكلف ، لا لما له.
(٦) أي : بعقده الذي أنشأه حال الكراهة.
(٧) أي : وقوف عقده على رضاه حق لنفع المكره لا على ضرره.
(٨) يعني : فلا يرفعه الحديث ، لأنّه بمقتضى كونه امتنانيا يرفع ما عليه لا ما له.
(٩) هذا استدراك على ما أفاده من عدم جريان الحديث لنفي سلطنة المكره على الفسخ والردّ ، وقد تقدم توضيحه آنفا بقولنا : «فان قلت».
(١٠) أي : وإلزام الطرف بالوفاء والصبر إلزام لغير المكره ، وهذا الغير ليس