ووقوفه (١) على الرضا اللاحق ، فلا يبقى دليل على صحة بيع المكره ، فيرجع (٢) إلى أصالة الفساد.
وبعبارة أخرى : أدلة صحة البيع تدل على سببيّة مستقلّة ، فإذا قيّدت بغير المكره لم يبق لها دلالة على حكم المكره (٣) ، بل لو كان هنا ما يدل على صحة البيع بالمعنى الأعمّ من السببية المستقلة كان (٤) دليل الإكراه حاكما عليه (٥) مقيّدا له ، فلا ينفع.
اللهم إلّا أن يقال (٦):
______________________________________________________
على صحته ، فيحكم بفساده لأصالة الفساد التي هي المرجع في العقود.
(١) معطوف على «صحة» يعني : فلا يجوز الاستناد إلى الإطلاقات لصحة بيع المكره ولوقوفه على الرضا اللاحق ، وذلك لما عرفت من حكومة حديث الرفع على تلك الإطلاقات المقيّد لها بالرضا المقارن.
(٢) أي : فيرجع في بيع المكره ـ ولو بعد لحوق الرضا ـ إلى أصالة الفساد ، لخروجه عن حيز الإطلاقات المقيّدة بالرضا المقارن ، لحكومة حديث الرفع عليها.
(٣) يعني : فلا يدل على حكم بيع المكره دليل اجتهادي ، لاختصاصها بالمختار ، فلا محالة يرجع فيه إلى أصالة الفساد.
(٤) جواب الشرط في قوله : «لو كان».
(٥) لأنّه متكفل للحكم بالعنوان الثانوي ، وتلك الأدلة تتكفل الحكم بالعنوان الأوّلي ، ومن المعلوم تقدم الأوّل على الثاني حكومة أو توفيقا عرفيا.
(٦) غرضه إثبات صحة عقد المكره الملحوق بالرضا بالدليل الاجتهادي.
توضيحه : أنّ الإطلاقات الدالة على السببية المستقلة للعقد تقيّد بالأدلة الأربعة المتضمنة لحرمة أكل مال الغير بدون رضاه وطيب نفسه. ونتيجة هذا التقييد أنّ السبب الموجب لتملك أموال الناس هو البيع المرضي به ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق