يكون تمام (١) المؤثر نفسه ، وعلى الثاني يكون الأمر المنتزع منه (٢) العارض (٣) للعقد ، وهو تعقبه للرضا.
وكيف (٤) كان فذات العقد المكره عليه ـ مع قطع النظر عن الرضا أو تعقبه له ـ لا يترتب عليه إلّا كونه جزء المؤثر التام. وهذا (٥) أمر عقلي قهري يحصل له بعد حكم الشارع بكون المؤثر التام هو المجموع منه (٦) ومن الرضا ، أو وصف (٧) تعقبه له ، فتأمّل (٨) (*).
______________________________________________________
(١) أي : الجزء الأخير للعلة التامة المؤثرة في النقل والانتقال.
(٢) أي : من الرضا العارض للعقد ، والأمر المنتزع منه هو تعقبه للرضا.
(٣) بالنصب صفة «المنتزع» الذي هو صفة «الأمر» الذي هو خبر «يكون» يعني : يكون المؤثر الأمر المنتزع من الرضا ، وهو كون العقد متعقبا به.
(٤) يعني : سواء قلنا بأن الإجازة كاشفة أم ناقلة ، فذات العقد .. إلخ ، والوجه في كون ذات العقد جزء السبب المؤثر واضح ، أمّا بناء على النقل فلأنّ التأثير يكون من حين الإجازة لا من حين العقد. وأمّا على الكشف فلأنّ المؤثر ليس ذات العقد ، بل هو بوصف تعقبه بالإجازة ، فجزء المؤثر هو العقد الموصوف ، وجزؤه الآخر وصف التعقب المنوط بتحقق الإجازة خارجا بعد العقد.
(٥) أي : كونه جزء المؤثر التام.
(٦) أي : من العقد ومن الرضا.
(٧) معطوف على الرضا ، أي : من وصف تعقبه ، والأوّل راجع إلى دخل نفس الرضا في العقد ، والثاني راجع إلى دخل الوصف الانتزاعي ، وهو عنوان التعقب فيه.
(٨) لعلّه إشارة إلى : أنّه وإن كان أمرا عقليا غير مجعول بالأصالة ، لكنه مجعول بتبع جعل الكل ، وهو قابل للرفع.
__________________
(١) الجهة التاسعة : فيما تعرض له المصنف قدسسره بقوله : «ثم المشهور بين المتأخرين أنه لو رضى المكره بما فعله صح العقد ، بل عن الرياض أن عليه اتفاقهم .. إلخ».