.................................................................................................
__________________
وحاصل ما استدل به للمشهور على صحة العقد المتعقب بالرضا هو : أنّ عقد المكره عقد عرفيّ جامع للشرائط سوى طيب النفس ، فإذا حصل الطيب أثّر العقد أثره. مضافا إلى الإجماع المدّعى في الرياض تبعا للحدائق وغيره.
لكن في مجمع البرهان استظهار البطلان ، لوجوه :
أحدها : عدم حصول القصد ، بل وعدم صدور العقد عن تراض على ما هو ظاهر الآية ، فرضا المالك حين العقد دخيل في مفهوم العقد.
ثانيها : أنّه لا اعتبار بذلك الإيجاب في نظر الشارع ، فهو بمنزلة العدم. ولا إجماع ولا نصّ على الصحة.
ثالثها : أنّ الأصل والاستصحاب وعدم الأكل بالباطل إلّا أن تكون تجارة عن تراض وما مرّ يدل على عدم الانعقاد (١).
وفي الكفاية بعد نسبة الصحة إلى الأصحاب قال : «استنادا الى تعليلات اعتبارية من غير نص» (٢).
وفي الجواهر «إن لم تكن المسألة إجماعية فللنظر فيها مجال كما اعترف به في جامع المقاصد ، ضرورة عدم اندراجه في العقود بعد فرض فقدان قصد العقدية ، وأنّ صدور اللفظ كصدوره من الهازل والمجنون ونحوهما (٣).
والأقوى ما ذهب إليه المشهور ، لما في المتن من أنّ عقد المكره عقد حقيقة ، وعدم تأثيره إنما هو لفقدان شرطه أعني به طيب النفس ، فإذا حصل ذلك أثّر أثره ، وعدم التأثير لا بدّ أن يكون لأجل اعتبار مقارنة الطيب للعقد شرعا ولكن لا دليل عليه إثباتا.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٨ ، ص ١٥٦.
(٢) كفاية الأحكام ، ص ٨٩ ، السطر ٣.
(٣) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٧.